كتبت - زهراء حبيب:كشف رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية المستشار محمد العكازي بدء الهيئة إرسال خطابات للمؤسسات الحكومية والمسؤولين في الدولة والهيئات التي تسهم فيها الحكومة، من أجل إرسال قاعدة المعلومات الخاصة بالمديرين وكل من يشملهم القانون الكشف عن الذمة المالية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشورى مطالبون بتقديم كشف الذمة بعد أداء القسم»، فيما يمهلهم القانون 60 يوماً بعد أدائه ما يعني أن 12 فبراير المقبل آخر موعد لهم.وقال العكازي لـ»الوطن» إن «أعضاء مجلسي النواب والشورى مطالبون بالكشف عن الذمة المالية بعد أدائهم للقسم وانعقاد أول جلسة للدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع الذي من المقرر أن يعقد الأحد المقبل.ويلزم القانون كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأضاف العكازي أن «الهيئة سوف ترسل خطاباً لرئيسي مجلسي الشورى والنواب لاطلاعهم على أسماء الأعضاء للمجلسين والمدراء من ينطبق عليهم القانون»، مشيراً إلى أن «ذلك الإجراء يكون رسمياً بعد أداء الأعضاء القسم في أول جلسة لدور الانعقاد من الفصل التشريعي الرابع». وأكد العكازي أن الهيئة تتسلم الكشوف عن الذمة المالية لكل شخص في مظروف مغلق ويتم ختمه، وحفظه في خزانة خاصة حفاظاً على السرية التامة»، مشدداً على أن «الهيئة وجدت للحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد بكل أشكاله». وقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أمس الأول، إقرار الذمة المالية كونه أول من قدم إقرار الذمة الخاص به إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.وقدمه في ظرف مغلق إلى رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي، وبعد استلامه تم ختم المظروف بالختم الرسمي، ومن بعدها يتم نقله إلى الخزانة الرئيسية المخصصه لحفظ الإقرارات.وأكد أن عدد القضاء الذين يشملهم القانون، يصل إلى 169 قاضياً على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و69 من رجال النيابة العامة على رأسهم القائم بأعمال النائب العام. وكان جلالة الملك قانون رقم (32) لعام 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. ويخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظين ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون «بالمُلزَم». كما جاء في القانون «يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.