كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يناقش مجلس النواب الدور المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين المصاغ بناء على اقتراح نيابي بعد أن حوله رئيس مجلس النواب في الجلسة الأخيرة من الدور الثالث للجنة المختصة.
ويخضع المشروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج – في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن الهدف الذي يسعى الاقتراح بقانون إلى تحقيقه متحقق بالفعل، لأنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به موجب نص المادتين (1)، و(3) من القانون رقم (11) لسنة 2004، وقراري وزير الصحة رقم (2)، (3) لسنة 2004 بتحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، حيث أحالت المادة (1) من القانون (11) لسنة 2004 إلى قرار يصدر من وزير الصحة بشأن تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي، كما أحالت المادة (3) من القانون إلى قرار يصدر من الوزير بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، وقد صدر قرارا وزير الصحة رقما (2) و(3) لسنة 2004 المشار إليهما بتحديد هذه الأمراض وكذلك القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بالفحص الطبي، ومن ثم يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بالفعل ولا حاجة لإعادة ذكر هذه الأمراض وتعدادها في متن القانون، سيما وأن هذه الأمراض عرضة للتغيير إن لم يكن بالنقصان فهو بالزيادة.
واعترضت الهيئة على تعريف الفحص الطبي بأنه «الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج، ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، مشيرة إلى أن هذا التعريف وإن كان يتماشى مع نصوص القانون رقم (11) السنة 2004، إلا أن نصوصه خلت من تحديد للأمراض التي يجب الفحص الطبي بشأنها، فإنه أصبح لا يستقيم مع نص هذه المادة بعد استبدالها بموجب المادة الأولى من الاقتراح بقانون المعروض التي حددت أمراض بعينها يجري الفحص الطبي بشأنها، إضافة إلى الأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومن ثم أصبح الفحص الطبي لا يتم بشأن الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي أحيل بشأنها كلها إلى قرار يصدر من الوزير بتحديدها بل ينصرف إلى فحص الأمراض المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بعد استبدالها بموجب المادة الأولى من الاقتراح بقانون المعروض وغيرها من الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وبناءً عليه فإن تعرف الفحص الطبي لابد أن يتسع ليشمل الأمراض المنصوص عليها في القانون وغيرها من الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير حتى لا يكون هناك تعارض بين المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 والمادة (3) من الاقتراح بقانون الماثل، لذا نقترح إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى من الاقتراح بقانون المعروض باستبدال تعريف الفحص الطبي الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بالتعريف الآتي: «الفحص الطبي: الاختبارات الطبية للطرفين المقبلين على الزواج للأمراض المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون». وبينت تضمن نص الفقرة الأولى من المادة (3) المستبدلة بموجب المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن يخضع طرفا عقد الزواج لإجراءات الفحص الطبي للتأكد من سلامتهما من الأمراض المدرجة، وتشير الهيئة إلى أن اصطلاح «طرفا عقد الزواج» يثير اللبس عند التطبيق لكونه قد يفسر تفسيراً واسعاً بحيث ينصرف إلى طرفي الزواج سواء قبل عقد الزواج (المقبلين على الزواج) وهذا هو المقصود من الاقتراح بقانون وقد ينصرف إلى الزوجين بعد عقد زواجهما بالفعل، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الاقتراح بقانون الماثل، من حماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية، وإتاحة الفرصة الكافية له للتفكير في إمكانية الرجوع عن إتمام الزواج إذا أسفرت نتيجة الفحص الطبي عن ثبوت إصابة أحدهما بمرض وراثي، وهو ما يستلزم إجراء هذا الفحص قبل الزواج، كما إن استخدام هذا الاصطلاح يتعارض مع تعريف الفحص الطبي الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 وكذلك المادة (5) منه، كما يتعارض مع المدة الثانية من الاقتراح بقانون ذاته، التي استخدمت اصطلاح «المقبلين على الزواج»، لذا تقترح الهيئة استبدال عبارة «على الطرفين المقبلين على الزواج إجراء الفحص الطبي» بعبارة «يخضع طرفا عقد الزواج لإجراءات الفحص الطبي» وذلك ضبطاً للصياغة وتوضيحاً للمعنى المقصود بالفحص الطبي والوقت الواجب إجرائه فيه وتحقيقاً للأهداف التي يسعى إليها الاقتراح بقانون وأخيراً انسجاماً مع باقي نصوص القانون رقم (11) لسنة 2004 والاقتراح بقانون المعروض.
وقالت الهيئة: «تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (5) المضافة بموجب المادة الثانية من الاقتراح بقانون المثال حكماً يقضي بأنه في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحدهما أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو الذرية، أو أي مرض آخر يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها، ويلاحظ على هذا الحكم بإخضاعه المقبلين على الزواج للفحص الطبي للأمراض المذكورة قد جعل نص المادة (3) المستبدلة بموجب المادة الأولى من الاقتراح بقانون المعروض عديم الجدوى وأهدر كل قيمة قانونية له، ويعارض سياسة المشرع التي تبدو واضحة جلية في اتجاهه نحو تحديد الأمراض التي يتعين إجراء الفحص الطبي بشأنها.
وأضافت أن «استخدام هذه المادة من الاقتراح بقانون المعروض لعبارة «مرض معد لا علاج له» و»عبارة أي مرض آخر يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها» يجعل الأمراض التي يتم الفحص الطبي بشأنها مجهولة وغير قابلة للتحديد، باعتبار أن الأمراض المذكورة في المدة الثانية من الاقتراح أمراض لا حصر لها.
وأشارت إلى أن «الأثر القانوني الذي رتبه الاقتراح بقانون على إصابة أحد طرفي الزواج أو كليهما بمرض من الأمراض التي ذكرها، هو عدم توثيق عقد زواجهما إلا بعد تحقق شرطين هما مراجعة المحكمة المختصة لتوثيق هذا الزواج، و أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، ما يعني ألا أثر لذلك على إبرام عقد الزواج، وكل ما يرتبه ذلك هو عدم توثيق عقد زواجهما إلا بتحقق الشرطين المشار إليهما، فالعقد ينعقد ويتم الزواج رغم ثبوت إصابة أحد الطرفين أو كليهما بأحد هذه الأمراض، وهذا يتعارض مع أهداف الاقتراح بقانون من حماية المقبلين على الزواج من الناحية الطبية».
وتنص مادة (3) من المشروع على :
يخضع طرفا عقد الزواج لإجراءات الفحص الطبي للتأكد من سلامتهما من الأمراض الآتية:
أ- فقر الدم المنجلي.
ب- الثلاسيميا.
ج- التهاب الكبد الوبائي نمط (ب).
د- الإيدز.
هـ- الزهري.
و- الأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.