كتبت ـ زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بعدم جواز نظر استئناف تاجر يطالب عاملاً بالتعويض على الرغم من براءته من تهمة الاختلاس، بعدما قضى معه بالعمل 17 عاماً.
والدعوى المدنية رفضت من قبل محكمة أول درجة بعد أن أصدرت ذات المحكمة حكماً ببراءة العامل من تهمة اختلاس 140 ديناراً من كفيله، لعدم كفاية الأدلة، ولم يرض الحكم الكفيل فطعن على الشق الخاص برفض الدعوى المدنية.
وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف بصفته مدعياً بالحق المدني أقام دعواه المدنية التابعة للدعوى الجنائية بموجب لائحة طلب فيها إلزام العامل بأن يؤدي له مبلغ 5 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأشارت المحكمة إلى أن مبلغ التعويض لا يزيد عن 5 آلاف دينار الذي يحكم به القاضي الجزائي، وأن المحاكم الصغرى الجنائية تختص بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور سلفاً.
وفي التفاصيل كان العامل الذي عمل مع كفيله طوال 17 عاماً في مجال الألمنيوم، وبدأ صاحب العمل بالامتناع عن سداد رواتبه الشهرية وأجور بقية العمال مما دفعهم للإضراب عن العمل، وعليه قام المبلغ بتقديم بلاغ ضده، اتهم باختلاس أموال كفيله المسلمة إليه على سبيل الوكاله إضراراً بصاحب الحق، وهو ما برأته محكمة أول درجة من الاتهام ورفضت الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، ولا تطمئن بصحة الواقعة التي رواها المبلغ، ناهيك إلى اعتصام المتهم بالإنكار في محضر الشرطة والتحقيقات في النيابة العامة، والمحكمة، إضافة إلى ما خلص إليه خبير الدعوى، وأن مبلغ 40 ديناراً هو خصم لزبون من قبل نجل المبلغ وحصلت تلك الواقعة بعلم المحاسب، أما مبلغ 100 دينار فلم يثبت للمحكمة استلام المتهم للمال.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم عمل لدى كفيله لمدة 17 عاماً ولم توجه له فيها شكوى أو ينسب إليه جرم، وعليه فإن العامل لم يثبت للمحكمة ارتكابه خطأ الحق ضرراً بالمدعي وعليه رفضت الدعوى المدنية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمــان داسمـــال.