كشفت المحامية إبتسام الصباغ، أن المادة 91 من قانون أحكام الأسرة نصت في بندها الأول على أنه «يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي»، وفي بندها الثاني على أنه «على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين»، أما البند الثالث فنص على أنه «يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة».
وأوضحت، في محاضرة بعنوان «الطلاق وأنواعه»، نظمها المجلس الأعلى للمرأة، في إطار سلسلة البرامج التوعوية بكل ما يتعلق بشؤون وقضايا الأسرة، أن المادة 90 من القانون نصت على أن «كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته». وأكدت، أن الطلاق قرار مصيري يحتم على الزوج أن يفكَّر ويتريث ويراجع نفسه قبل أن يتخذ قراراً بتطليق زوجته، لافتة إلى أن الطلاق في ساعة غضب، وبلا مبرر، يهدم الحياة الأسرية ويتسبب في تشريد الأولاد، وليس من حقيقة الشرع في شيء، وبالتالي فإنه فلابد من التأني قبل أن يعزم الزوج على طلاق زوجته.
وأشارت إلى أن الباب الثاني من قانون أحكام الأسرة البحريني تناول موضوع الفرقة بين الزوجين بالتفصيل، ونص الفصل الأول على أحكام عامة توضح بأن الفرقة بين الزوجين تقع بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً، أو بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة، أو بحكم القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.
ولفتت إلى أن الطلاق نوعان «رجعي» لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، و«بائن» ينهي عقد الزواج حين وقوعه هو بدوره ينقسم إلى نوعين، هما الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، والطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقاً في زواج صحيح، ثم طلقها أومات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.
وتناولت الصباغ، خلال المحاضرة، أنواع التطليق القضائي كما بينها الفصل الرابع من قانون أحكام الأسرة الصادر بقانون رقم 19 لسنة 2009 عندما قسَّم أنواع الطلاق إلى خمسة مطالب، هي التطليق للعلل، والتطليق للضرر والشقاق، والتطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للغياب والفقدان، والتطليق للحبس والإدمان.