كتبت - زهراء حبيب:
بعد 7 أشهر من زواجهما فوجئ زوج بحريني بزوجته تترك المنزل وترفع دعوى ضده تطلب تطليقه للضرر، كونه يستهزئ بها، ورغم محاولات الزوج للحل الودي وايضاح للمحكمة أنه تكبد 8 آلاف دينار من أجل ارضاء الزوجه لكن المحكمة قضت بتطليقهما، ولم ييأس الزوج وطعن على الحكم أمام الاستئناف التى أصدرت حكماً قلب الموازين، وهو إلغاء الحكم المستأنف وهو تطليق الزوجه، وإلزامها بالرجوع لمنزل الزوجية وألا تعتبر ناشزاً تسقط نفقتها.
وقالت إبتسام الصباغ محامية الزوج إن المحكمة العليا الشرعية السنية برئاسة القاضي إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد وعضوية كل من القاضيين ياسر عبدالرحمن المحميد وراشد بن حسن البوعينين، حكمت بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة يقضي بتطليق زوجة موكلها للضرر، وقضت مجدداً بإلزام الزوجة أن تعود إلى مسكن الزوجية وإلا عدت ناشزاً تسقط نفقتها، وألزمتها بالرسوم ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وسردت الصباغ تفاصيل الدعوى أن الزوج تزوج في منتصف 2013، وبعد 7 أشهر مع بداية 2014 رفعت الزوجة دعوى ابتدائية طلبت تطليقها للضرر.
وقضت المحكمة بتطليقها للضرر، وتشير إلى أن موكلها طلب استئناف الحكم وإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية خلال سريان تلك الدعوى.
وأشارت الصباغ في مذكرتها الدفاعية إلى أنه لا يوجد ضرر يستدعي تطليق الزوجة، فأقوالها كانت مرسلة وخالية من أي دليل موجب لتطليقها، وهي إهانتها والاستهزاء بها وهو أمر ينكره الزوج.
والزوجة خرجت من بيت الزوجية دون مبرر شرعي، موضحة أنهما متزوجان حديثاً ولابد من وجود خلافات لاختلاف وجهات النظر، مشيرة إلى أن الزوج تكبد خسائر 8 آلاف دينار مهر للزوجة وسفرهما شهر العسل لعدة دول أوروبية، والآن تريد الطلاق وهو مكبل بالديون ولا يستطيع بدء حياة جديدة رغم أنه لم يسئ العشرة الزوجية معها ولم يبدر منه أي ضرر موجب للتطليق.
ولفتت إلى أن المستأنف ضدها خرجت من مسكن الزوجية دون رضا وموافقة المستأنف ودون مسوغ شرعي، علماً أن المستأنف وفر لها سكناً شرعياً مستوفياً للشرائط، ولم يبدر منه أي إساءة تجاه المستأنف ضدها.
وذكرت أن المستأنف ضدها جل اهتماماتها كانت منصبة فقط على إقامة الحفلات والترفيه والسفر غير مبالية بأي واجبات زوجية.
فيما أشارت المحكمة إلى أن المستأنف ذكر في إحدى جلسات محكمة أول درجة أن الزوجة تطلب الطلاق للرجوع إلى زوجها الأول، وأنه استند إلى واقعة الهجر طيلة 6 أشهر، إلا أن هذا التعليل المتقدم لا تنهض به حجة ولا يستقيم معه حكم، فخروج المرأة بطوعها من منزل الزوجية وبلا مسوغ شرعي لا يعد هجراً يلام عليه الزوج. وتقضي بتعديل الحكم المستأنف وتقضي مجدداً بإلزام الزوجة أن تعود إلى مسكن المستأنف مع إلزامها بالرسوم والأتعاب عن درجتي التقاضي.