أجلت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضـي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى مرفوعة من معلم أول تم تحويله إلى معلم، إلى 2 فبراير المقبل، لإعادة تبيلغ وزارة التربية والتعليم بلائحة الدعوى.
وتقدم المحامي محمود ربيع، بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائم بأعمال معلم أول في فبراير 2011، وتم التجديد له للوظيفة أكثر من مرة، إلا أنه في أبريل 2014 تمت إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول.
وأضاف أنه وبمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشروط ومعايير الترشيح لشغل وظيفة معلم أول، نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة، حسبما اشترطت المواد من 1 -5، ولذا تم ندبه من المدعى عليها «وزارة التربية والتعليم» للقيام بأعمال معلم أول، وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم خالفت المادة السابعة من القرار المذكور، والتي تنص على «يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصصمة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشان، ويمنح درجة حسب التسلسل بعد إكماله أربع سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007».
وأوضح، أنه بدلا من تعيين المدعي بوظيفة معلم أول، حسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور، قامت المدعى عليها بتعيينه معلماً، رغم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار، حيث إن المدعي اجتاز برامج التمهين المعدة من وزارة التربية والتعليم، وحصل على الشهادة المطلوبة وكان أداؤه الوظيفي ممتازا، كما حصل علي تزكية مسؤوليه ورؤسائه لتولي وظيفة معلم أول.
وأكد أن قرار الوزارة مخالف للقانون يستوجب الإلغاء، حيث إن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون، وأن لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه، وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فلهؤلاء الحق في اللجوء للقضاء، سواء بطلب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها.
وأضاف، أنه إذا كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام، إلا أن السلطة ليست تحكمية أو مطلقة، وإنما سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة والمشروعية، سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقراً لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية وأن القرار مخالف للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار.