كتب - إيهاب أحمد:
تسلم النواب من الحكومة مشروع قانون يقضي بتغليط العقوبة لمن عرض حياة طفل دون السابعة أو شخص يعجز عن حماية نفسه للخطر ورفع الحد الأدنى للحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر ووضع حد أدنى مائة دينار للغرامة مع إمكانية الجمع بين العقوبتين وحبس سنة إذا وقع الفعل في مكان خال من الناس.
ويهدف مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م لتشديد العقوبة لمن يعرض طفلاً لم يبلغ السابعة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه للخطر، بتوقيع الحبس أو الغرامة وتنص المادة 320 الحالية على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس. وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال. وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وتنص المادة بعد التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس.
وبذلك يكون مشروع التعديل رفع الحد الأدنى من الحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر كما منح القاضي سلطة التقدير للجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كما لا تقل الغرامة عن 100 دينار بعد أن كانت الغرامة دون حد أدنى كما غلظت العقوبة بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس سنة إذا وقع الفعل في مكان خال من الناس.