إنذار من يعرض مركبات للبيع 24 ساعة قبل حجزها
غرامة 300 دينار لمن لا يحفظ النفايات بأوعية مغلقة
إلزام المستشفيات والمسالخ والزرائب بفصل المخلفات
غرامة 1000 دينار لمن ينقل النفايات دون ترخيص
كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن النظافة العامة متضمناً عقوبات كبيرة بحق المخالفين بينها غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300، لمن يلقي نفايات في الشوارع والأرصفة وشواطئ البحر وأسطح المباني، والحوائط والشرفات والساحات والحدائق وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
وحدد المشروع بقانون أنواع النفايات التي يعاقب على إلقائها، منها الروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة وأعقاب السجائر وكذلك مياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وناتج حفر الامتصاص والبالوعات وغيرها.
وتتضمن أنواع النفايات التي يعاقب عليها القانون، مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها، والأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجاري والحفر، وما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطرق العامة، أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الأضرار بالبيئة أو تلوثها، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو أية مواد أو أشياء، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الأشجار والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء ونقلها وتنظيف السجاد والأغطية وما في حكمها، وغسيل السيارات والعربات ومخلفات اقتناء الحيوانات وإيوائها.
ويعاقب القانون، سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، ممن لا يحفظون النفايات الخاصة بهم في أوعية يكون لها غطاء محكم، بغرامة تصل إلى 300 دينار.
ويلزم المشروع بقانون في مادته الخامسة، الجهات التي نتجت عنها نفايات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات، والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية، والمخلفات الصناعية وسائل النقل والمسالخ وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن، ومخلفات الزرائب، باتخاذ كل التدابير اللازمة لفصل هذه المخلفات عن الأخرى، ويعاقب مخالف المادة المذكورة بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300.
وأوجب القانون على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة، المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور المباني والأرصفة الملاصقة لها، وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.
ويحظر المشروع بقانون، على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة والساحات والميادين العامة، وللبلدية المختصة إنذار أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
ويمنع المشروع، إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، وللبلدية المختصة أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعة، بوضع علامة عليها تفيد ببدء فترة الإنذار.
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين، يكون للبلدية المختصة الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وتخلى البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
ويعاقب المشروع بقانون، من لا يقوم بتسوير أرض فضاء صدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
وحظر نقل النفايات من موقع رفعها إلى مكان معالجتها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك، وأوجبت المادة (11) أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم، بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وأجازت المادة (12) من المشروع بقانون، للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت، وذلك بحسب الأحوال، ونصت على أن وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.