كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، وبإجماع الآراء، الحكم بإعدام متهمين في واقعة مقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل آخرين بتفجير عبوة بمنطقة الدير، وإدانة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، والمتهمين من 4 إلى 12 بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار.
وبرأت المحكمة، المتهمين من 4 إلى 12 من تهم: قتل الشرطي، والشروع في قتل الشرطة، وحيازة العبوة الناسفة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت التفاصيل إلى، أنه في 14 فبراير 2014 وقع انفجار قنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير، وتعرض خمسة من رجال الشرطة لإصابات متفاوتة بين البليغة والبسيطة، فيما فارق الشرطي سيد محمد فقير الحياة في اليوم التالي من الحادثة.
وكانت القوة على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، فوجؤوا بأشخاص يرموهم بزجاجات المولوتوف، فتم التعامل معهم وتفريقهم إلى داخل القرية، بيد أن المتجمهرين استمروا في إلقاء المولوتوف حتى تم استدراج رجال الشرطة قرب مسجد» الخيف»، ولاحظ قوات الأمن أن الطريق مغلق بالحجارة والحاويات والخشب والمخلفات، وعندما تقدموا انفجرت قنبلة وأصيب عدد منهم، بيد أن المجني عليه كانت إصاباته بليغة أدت لوفاته في اليوم التالي فجراً.
وتم التوصل للجناة، وإلقاء القبض على 12 متهماً، ووجهت لهم عدة تهم، وهي: أنهم قتلوا وآخرون مجهولون الشرطي أول عبدالواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.
قتل الشرطة
كما وجهت للمتهمين، تهم: أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي، وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية، كما أنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، واستعملوا وآخرون مجهولون عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
مولوتوف وإرهاب
ووجهت لهم تهم: أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
فيما أشارت المحكمة، إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتعرض عن إنكار المتهمين أمام المحاكمة، والتفت عنها ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها، لاطمئنانها إلى صدق وصحة اعتراف المتهم الأول أمام النيابة العامة، كما أن الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واعتبار الجرائم جريمة واحدة، ومعاقبة كل منهم بعقوبة الجريمة الأشد، وأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم، فإنها تتوقف على ما اقترفه كل منهم من جرم ومدى خطورته، فالمتهمان الأول والثاني هما من خططا ودبرا وعقدا العزم وبيتا النية على القتل، والشروع في القتل لأي من رجال الشرطة، فأعدا العدة بالاتفاق والتحريض والمساعدة من المتهم الثالث، وبعد تفكير وتدبر ساعدهما المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بتسليمه عبوة متفجرة قام بحملها وزراعتها بمكان مرور رجال الشرطة، وقام باقي المتهمين باستدراج رجال الشرطة لرميهم بالأسياخ الحديدية وزجاجات المولوتوف، ثم قاموا بتفجير تلك العبوة قاصدين تنفيذ ما خططوا له من قتل وإزهاق الأرواح.
ما أسفر عن إصابة المجني عليه أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم، في انفجار القنبلة، ما يتعين إنزال أقصى العقوبة قبل المتهمين الأول والثاني والتي أمر الله بها في قوله تعالى»ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، بينما تأخذ المتهم الثالث بقسط من الرأفة، عملاً بحقها المخولة له بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، ومصادرة المضبوطات.