قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أمس، في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين، بحق 12 مداناً، قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً ولو لم يتم الطعن فيه من المحكوم عليهم.
وأشار أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، إلى أن المحكمة قضت وبإجماع الآراء بمعاقبة المدانين الأول والثاني بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالسجن لمدة ست سنوات وتغريم كل متهم ألف دينار ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر من بعض التهم المنسوبة إليهم.
وأوضح أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعاً أنهم بتاريخ 14 فبراير الماضي قتلوا عمداً الشرطي أول عبدالواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير.
وأشار إلى أنه نفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب.
970x90
970x90