صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم 17 لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014 ، جاء فيه:
المادة الاولى:
تقدر ايرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013و2014 بمبلغ (خمسة مليارات وخمسمائة واربعة وثمانين مليونا ومائة وسبعة وتسعين الف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (مليارين وسبعمائة وتسعين مليونا وثمانمائة واثنين وتسعين الف دينار) ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (مليارين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثلاثمائة وخمسة الاف دينار) وفقا للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القانون.
المادة الثانية:
تقدر المصروفات الاجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثين الف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 ، مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة واربعة وعشرين مليونا واثنين وتسعين الف دينار) ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة واربعين الف دينار) وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة الثالثة:
تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ ( ستة مليارات ومائتين وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين الف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ( ثلاثة مليارات واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين الف دينار ) , ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة وثلاثة واربعين الف دينار) وفقا للجدولين رقمي ( 1) و (3 ) المرافقين لهذا القانون.
المادة الرابعة:
تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ (مليار ومائة واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة الف دينار) , يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (خمسمائة وواحدا وسبعين مليونا وخمسمائة الف دينار) , ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (خمسمائة وواحدا وخمسين مليون دينار) وفقا للجدولين رقمي ( 1) و ( 4 ) المرافقين لهذا القانون.
المادة الخامسة:
تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطي الاجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ (اثنين واربعين مليون دينار) , يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (واحد وعشرين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون.
المادة السادسة:
يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ (مليار وسبعمائة وسبعة واربعين مليونا وستمائة وثمانية وثلاثين الف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليونا ومائتي الف دينار) ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (تسعمائة واربعة عشر مليونا واربعمائة وثمانية وثلاثين الف دينار) وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون على ان يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.
المادة السابعة:
تستوفى جميع الايرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقا للانظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي.
المادة الثامنة:
تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له او اصدار امر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر او الارتباط باي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
المادة التاسعة:
يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الاسر محدودة الدخل والبالغ (مائتين وعشرة ملايين دينار) منه (مائة وخمسة ملايين دينار) للسنة المالية 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وذلك وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
المادة العاشرة:
يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين والبالغ (مائة وسبعة وخمسين مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسين الف دينار) منه (ستة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون الف دينار) للسنة المالية 2013 وبمبلغ (ثمانين مليونا وثمانمائة واثنين الف دينار) للسنة المالية 2014 وذلك وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية.
المادة الحادية عشرة:
تقدر ايرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (مائة وعشرين مليون دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ستين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وتقدر المصروفات الاجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (مائة وعشرين مليون دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ستين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 ، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وفقاً لأحكام قانون البلديات.
المادة الثانية عشرة:
يخول وزير المالية ،أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (مائتين وثلاثة وسبعين مليوناً واربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية ،بحيث يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (مائة وأربعة وعشرين مليونا واربعمائة وستة وستين الف دينار) ،ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (مائة وثمانية واربعين مليونا وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار) وعلى الوزير ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، واجراء التعديلات اللازمة على ارقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.