كتبت - زهراء حبيب:
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى؛ مدير تفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، من تهمة تلقي رشوة بواقع 12 ألف دينار من صاحب مطعم، نظراً لبطلان إجراءات القبض على المدير، ولعدم جدية التحريات.
وأوضحت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، في حيثيات حكمها أنه يشترط لصحة القبض والتفتيش أن تأمر النيابة أو من تأذن له بإجرائه تسجيل المحادثات التي تدور بين الجناة بعد استئذان قاضي المحكمة الصغرى، لافتة إلى أنها لم تطمئن إلى أقوال مجري التحريات ولا لصدق تحرياته، وأن ما تضمنه المحضر المحرر بمعرفته بطلب الإذن بالضبط والقبض والتفتيش والتسجيل، ترى بأنه لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره.
وأضافت أن التحريات حررت الساعة الخامسة والنصف إثر البلاغ الذي فتح محضره الرابعة والنصف أي بعد ساعة من اليوم نفسه، مما يشير إلى أنه بمجرد تلقيه البلاغ حرر محضر تحريات دون أن يتأكد من صحة الواقعة، كما أنه شهد بالمحكمة وأمام النيابة بأنه كانت لديه معلومات سابقة بتلقي المتهم رشى.
وبينت المحكمة أنه لا يضير العدالة إفلات 100 مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على الشرعية الإجرائية وعلى حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق من الشرعية الإجرائية، لاسيما أن المتهم أنكر ما أسند إليه وكان الإسناد في المسائل الجنائية يبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين.
وتابعت أن أقوال الشهود من الأول حتى الثالث مبعثها ما تحمله أنفسهم في دخيلتها. وبات جلياً أن أمر الضبط للمتهم ومبلغ الرشوة والتسجيلات كانوا بصورة مخالفة للقانون، ومن ثم فقد تجردوا من سند المشروعية وأصبحوا موصومين بسند غير المشروعية، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن ترتب عليه عدم التعويل على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات. ويستطيل هذا إلى أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس متخذي الإجراءات غير المشروعة، ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم.