قال رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين إن محكمة التمييز أصدرت حكماً أمس في قضية مدير تنفيذي سابق لأحد البنوك ومتهم أجنبي آخر، مدانين بتزوير نظام تأسيس البنك، والقاضي بعدم جواز السير في الطعن.
وأوضح فهد البوعينين، في تصريح له أمس، أن النيابة سبق وأن أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي قضت ببراءة المتهم الأجنبي وبحبس المدير التنفيذي سنة وقدرت كفالة إفراج ألف دينار عن تهمة ارتكابهما تزويراً في محرر رسمي وهو نظام تأسيس البنك بأن حصلا بطريق المباغتة والغش على إمضاء مؤسسي البنك رغم الاتفاق المسبق على إلغائها، مستخدمين في ذلك عرض عدد كبير من المستندات عليهم وإلحاحهما بضرورة توقيع المؤسسين عليها في وقتها، مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في هذا النظام للتوقيع عليها خلسة من قبلهم.
واستأنفت النيابة الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهم الأجنبي بمعاقبته بالحبس سنة عما أسند إليه.