ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قرار فصل أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة، في جامعة البحرين من عمله، لعدم صدوره من السلطة المختصة بإنهاء العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس. ورفع المدعي دعواه مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، ذاكراً أنه بموجب عقد توظيف قام المدعى عليه بتعيينه كعضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة، وصدر قرار بفصله بالاستناد إلى المادة السادسة عشر البند “9” من العقد، لافتاً إلى أنه قرار غير قائم على أسباب صحيحة، إذ لم يوجه إليه أي اتهام ولم يدان في أي تهمة. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن جامعة البحرين تعاقدت مع المدعي بموجب العقد المبرم بينهما في 20 يونيو لعام 2004 وفي تاريخ 6 سبتمبر 2010 تم إنهاء التعاقد استناداً لحكم المادة السادسة عشر فقرة رقم “8” من العقد والتي تقضي بحق الجامعة في إنهاء العقد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة من دون إلزامها ببيان تلك المقتضيات، فيما كان البين من مطالعة القرار المطعون عليه أنه صدر استناداً لحكم الفقرة “8” من المادة السادسة عشر من العقد وليس استناداً لحكم الفقرة “9” من ذات المادة وما يؤكد ذلك ما تضمنه القرار من منح المدعي التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر فقرة “ب” وهو التعويض الذي يمنح في حالة إنهاء التعاقد للمصلحة العامة. وأوضحت أن الإنهاء يجب أن يصدر عن السلطة المختصة بهذه الجامعة والمتمثلة في رئيس الجامعة، وبالتالي يكون هو السلطة المختصة بإنهاء العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس - أو من يفوضه ، فيما تبين أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر من نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجامعة المدعى عليها أو تفويض الأخير لسلطته إلى نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية. وأكدت أنه لا ينال من ذلك ما تضمنه القرار المطعون فيه بأن مصدره قد قام بالإصدار استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البحرين، ذلك أن التفويض في الاختصاص عندما يجوز قانوناً فإنه لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدى إليه باليقين لأن التفويض إسناد للسلطة ونقل للولاية ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته ويلزم في التعبير عنه أن يكون صريحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية، وأن يكون استظهاره مباشراً من مسنده، وشيء من ذلك لم يعتمد عليه نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية أو يكشف عنه فيما ادعاه من وجود صلاحيات مخولة له على نحو ما أشار إليه في القرار المطعون فيه، الأمر الذي يعد قرينة على صدور قرار إنهاء التعاقد مع المدعي من غير مختص بما يجعله جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.