قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الاستئنافية الجنائية الدائرة الأولى، أصدرت حكماً أمس في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية برفض الاستئناف المقام من مدانين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأوضح أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، أن تفاصيل الواقعة والمتهم فيها خمسون متهماً تشير إلى أن النيابة العامة أسندت لهم اتهامات بقيام المتهمين من الأول حتى السادس عشر بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف القانون لتنفيذ مخططات رامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات وإعدادها وتدريبها على القيام بأعمال العنف والتخريب تنفيذاً لغرض إرهابي، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة، وسعي المتهمين الثالث والرابع والخامس لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتخابر معها بقصد ارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد بالاتفاق مع مسؤولين بالحرس الثوري ومكتب المرشد، وقبول المتهمين من الثالث إلى السادس مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية وإعداد وتدريب عناصر لارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتدريب بعض المتهمين على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال لتلك الجماعة وقيام أحدهم باستخدام القوة والعنف بحق أفراد الشرطة أثناء القبض عليه وسب أحدهم.وأضاف أن النيابة أحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بجلسة 29-9-2013 بمعاقبة 16 مداناً بالسجن لمدة 15 عاماً، وسجن أربعة آخرين لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 30 مداناً آخرين ومن بينهم المستأنفان بالسجن لمدة خمس سنوات، فاستأنف اثنان من المحكوم عليهما الحكم الصادر ضدهما أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية الأولى والتي قضت بحكمها سالف البيان.