قال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت بجلستها أمس حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية والشروع في قتل شرطي، بمعاقبة أربعة من المستأنفين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، والحبس لمدة خمس سنوات لثلاثة آخرين مع إلغاء الحكم فيما قضى به من إسقاط الجنسية وتأييده فيما قضى به من مصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المضبوطة.
وأشار أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين وعددهم أربعة عشر متهماً بأنهم في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 تخابر المتهمون من الأول حتى الثالث مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم جماعة إرهابية بغرض الإخلال بأمن البلاد، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وتحريضهم الغير على ارتكاب الجرائم وانضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة، وشروع المتهم الرابع في قتل الشرطي عبد الله البقيشي أثناء القبض عليه بأن أطلق عليه أعيرة نارية لم تصبه لتواريه خلف إحدى السيارات، وحيازته مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال السلاح للقيام بجرائم إرهابية وحيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية كلاشينكوف وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي، وقبول المتهمين الأول والثاني وعداً بعطية من أحد العاملين لمصلحة الجمهورية الإيرانية، وقيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر بإخفاء متهمين صادرة أوامر قبض بحقهم. وأوضح أنه تم القبض على المتهمين جميعاً عدا اثنين هاربين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر وخطة معدة منهم لاقتحام سجن الحوض الجاف وتهريب بعض الموقوفين، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات.
وذكر أنه تمت إحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي قضت بجلسة 6/8/2014 بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والمتهم السابع بالسجن لمدة عشر سنوات، والمتهمون من الرابع حتى السادس ومن الثامن حتى العاشر بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات وبراءة المتهم السابع مما هو منسوب إليه، وبراءة المتهمين من الأول حتى الثالث من تهمتي التخابر والعمل مع دولة أجنبية وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
فطعن عشرة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها أنف الذكر، وقد ارتكن الحكم في إلغائه لإسقاط الجنسية عن بعض المتهمين إلى أن القانون المتضمن تلك العقوبة قد صدر لاحقاً للجريمة المسندة إليهم، ولا يسري إلا على الجرائم المرتكبة بعد تاريخ صدوره، بما لا يجوز تطبيقه عليهم.
ومن جهة أخرى، أوضحت محكمة الاستئناف العليا، في حيثيات حكمها، فيما يخص إلغاء إسقاط الجنسية عن 9 مستأنفين، أن القانون رقم (20) لسنة 2013 صدر في 31 يوليو 2013، وجاء في المادة الثالثة أنه يعمل به من تاريخ صدوره، وعليه فالقانون لا يسري على المستأنفين سالفي الذكر في هذه الدعوى.
ولفتت إلى أن الحكم المستأنف حينما طبق القانون المذكور سلفاً واقعة الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يلزم المحكمة تداول هذا الخطأ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط جنسية عن المستأنفين سالفي الذكر بإجماع آراء أعضاء المحكمة إعمالاً بالمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.