أيدت محكمة الاستئناف العليا ـ الدائرة الأولى أمس، الحكم الصادر بحق مدانين شرعا بقتل آسيويين اثنين بتفجير قنبلتين في أبوصيبع وسنابس، 15 سنة لأحدهما و5 سنوات للآخر، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.
وكانت النيابة العامة أسندت للمدان الأول تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وتنظيمها وإدارتها في غضون عامي 2012 و2013، بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدماً الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وجمع وإعطاء أموال للجماعة لممارسة نشاطها الإرهابي.
واتهمت النيابة الثاني والثالث بالانضمام للجماعة والمشاركة في أعمالها، وشروع المتهمين جميعاً في قتل آسيويين تصادف وجودهما أثناء تفجير القنبلتين بمنطقتي أبوصيبع والسنابس، وحيازتهم واستعمالهم عبوات متفجرة وتنفيذ تفجيرات ترتبت عليها أضرار جسيمة بالسيارات والممتلكات الخاصة.
وتوافرت الأدلة في حق المدانين من اعترافات الثاني والثالث على أنفسهم وعلى بعضهم، وأقوال شهود الإثبات، وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالة الأول والثاني محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مع الأمر بسرعة القبض على الأول الهارب.
وتداولت القضية أمام المحكمة وقضت بجلسة 17 يوليو 2014 بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد، والثالث بالسجن لمدة 15 سنة، والثاني بالسجن لمدة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات.
وطعن المدانان الثاني والثالث بالحكم بطريق الاستئناف، بينما قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتأييد الحكم الصادر.