الصالح يدعو الأعضاء لعدم اتخاذ قرارات بانطباعات أولية
وافق مجلس الشورى على حبس وتغريم من نشر علناً الجلسات السرية للشورى والنواب والمجلس الوطني أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس، فيما أرجع مادة تتعلق بالقتل الخطأ للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للدراسة، بعد هجوم.
وبعد مداخلات للشوريين حول المادة 217 التي تنص على «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة»، سأل رئيس المجلس على الصالح أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأعضاء المتداخلين «هل اطلعتم على حيثيات توصية النواب بحذف المادة وقرأتم التبريرات المذكورة في التقرير»، مشيراً إلى أن «مواد بهذه الخطورة يجب ألا تتخذ فيها قرارات عبر انطباعات أولية».
من جانبها قالت دلال الزايد إن «نشر أخبار الجلسات السرية المذكور في المادة مرتبط بوجود قصد جنائي وسوء قصد يهدف إحداث إثارة في المجتمع».
وأوضح مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب أن «المادة السارية كانت مقصورة على جلسات المجلس الوطني واللجنة وسعت النص بذكر المجلسين والمجلس الوطني مكون من النواب والشورى وبالتالي لا داعي للتعديل»، فيما خالفت دلال الزايد رأي مستشار وزارة العدل قائلة: إن «النص يجرم نشر ما يحدث في الجلسات السرية وهو تعديل صائب وسليم فموضع الحماية الجلسة السرية التي تعقد في مجلس الشورى»، قبل أن يوافق المجلس على توصية اللجنة باعتماد النص الحكومي وعدم الالتفات لقرار مجلس النواب بحذف المادة.
وقرر المجلس إرجاع المادة 342 للجنة الشؤون الخارجية بعد ملاحظات وانتقادات وجهتها دلال الزايد للمادة.
وقالت الزايد إن «النص تكلم عن القتل الخطأ وذكر حالات يخل فيها الجاني بأصول وظيفته لوقوعه تحت تأثير السكر أو التخدير (..) هناك فرق بين الوقوع تحت التأثير والتعاطي فالأخير يجعل الشخص في مستوى أقل في تقييم أفعاله»، مطالبة بـ«إرجاع المادة للمواءمة بين النصوص القانونية».
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، فيما تكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات».