أثار اعتبار موظف الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة فيها 50% موظفاً عاماً، جدلاً بين الشوريين خلال مناقشة التعريفات المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ما اضطر المجلس لإرجاع المادة أسبوعين للدراسة.
الجدل ثار بين الأعضاء حول توافق لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مع قرار النواب بحذف بند 7 من تعريف الموظف العام في المادة 107 القاضي بمساواة كل العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة فيها ما يزيد على 50% بالموظف العام.
وعقبت جميلة سلمان على حذف بند 7 بالقول إن «التوجه العالمي يتجه لحماية المال الخاص ومساواته بالمال العام فالبند جاء لمعاقبة المعتدي على المال العام في الشركات التي تمتلك الدولة فيها 50% وليس للتدخل في شؤون الشركات كما يقال».
وينص البند 7 على «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهما فيها تزيد على 50%».
وخالف المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب رأي جميلة سلمان موضحاً إن الشركات التي تساهم فيها الحكومة ليست مالاً عاماً بل هي شركات تجارية تخضع لقانون الشركات.
وقال إن الرشوة والاختلاس جرمت لغاية اجتماعية وليس لحماية المال العام فقط بدليل تساوي العقوبات بين من أخذ ديناراً ومليون دينار.
وعقبت جميلة سلمان على مداخلة عبدالمطلب قائلة: «من المعلوم أن الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة تخضع لقانون الشركات والحديث يدور حول الاعتداء على المال العام وليس تدخل في شؤون الشركات».
وقال د.عبدالعزيز أبل إنه «من غير المنطق أن يصبح كل موظف في الشركات الخاصة موظفاً عاماً لأن الحكومة تملك حصة 50% من الشركة»، فيما بين ممثل وزارة الداخلية أنه «تم تعديل تجريم الرشوة في القطاع الخاص والمطلوب إضافة تعديل يتيح رد المال».
من جانبه، قال عادل المعاودة: «إن النواب ولجنة الشؤون الخارجية ومستشار الحكومة رأوا حذف البند وأرى أن نوافق على حذف البند لأن كلامهم مبني على دراسة ويقدم على أي رأي آخر».
وطلب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.عبدالعزيز العجمان إعادة المادة للجنة للدراسة، قبل أن يوافق المجلس على طلبه مع إمهال اللجنة أسبوعين.