كتب – إيهاب أحمد:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الوزارة تنتهي الأسبوع المقبل من لوائح تطبيق قوانين الإيجارات، والتطوير العقاري، وتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، مشيراً إلى أن «هناك منظومة تتعامل مع الأمور العقارية وموضوع الإيجارات ستخرج كلها مجتمعة».
وقال وزير العدل لـ«الوطن» إن «الوزارة تنتهي الأسبوع الحالي من إعداد حزمة قرارات تتعلق بقانون الإيجارات الجديد وقانون التطوير العقاري وقانون تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة الكثير من القرارات ستكون جاهزة للإصدار بما ذلك لوائح الإجراءات والتعيينات القضائية»، موضحاً أن «المجلس الأعلى للقضاء أرسل الترشيحات القضائية، وبعدها تصدر القرارات».
وتنص المادة الخامسة من قانون إيجار العقارات على أنه «يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».
وأضاف وزير العدل أن «استكمال المنظومة تطلب الكثير من الوقت»، مؤكداً أن «الأسبوع المقبل ستكون هذه القرارات جاهزة».
وتنص المادة «40» من قانون الإيجارات على أنه «تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر تختص بالفصل على وجه السرعة في الآتي: «الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين «6» و«7» من المادة «8»، والمادة «8» مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المذكورة»
وعن مكاتب تسجيل العقود قال وزير العدل: «تسجيل عقد الإيجار ورسوم التسجيل ستكون باتفاق خاص بين وزير العدل والوزير المعني بأمور البلديات إذ ستخصص في البلديات مكاتب لتحصيل الرسوم».
وتنص المادة «6» من قانون العقارات على «إنشاء الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشؤون البلديات مكتباً أو أكثر في كل بلدية يسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها، وإعداد السجلات اللازمة لذلك»، فيما يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل قرار من الوزير.
وأوضح وزير العدل أنه سيتم تسجيل العقود مباشرة من خلال الخدمات التي تقدمها منصة الحكومة الإلكترونية.
وعن موعد إطلاق الخدمة الإلكترونية قال الوزير: «الخدمة ستكون جاهزة مع تطبيق القانون».
وشدد وزير العدل على ضرورة تسجيل عقود الإيجار، وقال :» إذا لم يتم تسجيل عقود الإيجار فلن يتمكن الأطراف حال المنازعة من اللجوء للمحكمة».
وتنص المادة «8» على أنه «لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجل».
وفيما يخص رسوم التسجيل، قال الوزير إن «القانون حدد حجم الرسوم وفقط الضوابط التي حددها».
وتنص المادة «7» على أنه «يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار وأي تعديل يطرأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بما لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة دنانير للعين المؤجرة لغرض السكنى، ولا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير للأغراض الأخرى، فيما يكون التسجيل على نفقة المؤجر، وفي حالة امتناعه، للمستأجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول تسجيل العقد وخصم الرسم من الأجرة».