5 سنوات لكل موظف طلب أو قبل عطية أومزية
السجن لمن يقبل الهدايا عقب إنهاء العمل
سنة لمن يعدُ موظفاً بعطية لأداء العمل أو للإخلال بواجباته
سنة لمن يعرض عملاً تجارياً على مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية
7 سنوات لمحصل الرسوم إذا أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد عليه
السجن 5 سنوات لمن يضر عمداً بمصلحة الدولة للحصول على الربح
السجن لمرتكب الغش في عقد مقاولة أو توريد ترتب عليه ضرر جسيم
حبس مستخدم القوة أو التهديد بالاعتداء على حق الغير في العمل


كتب – إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات متضمناً تغليظ عقوبات وتشديد غرامات جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، بينها السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل موظف عام اختلس مالاً أو أوراقاً، وبالعقوبة ذاتها لمن يستولي بغير حق على مال للدولة أو سهل ذلك لغيره.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن كل موظف مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
ويهدف المشروع بقانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، خاصة الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وعنوانه «في الجرائم المخلفة بواجبات الوظيفة العامة» وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
ووسع مشروع القانون تعريف الموظف العام ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات والكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للدولة، أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
وتنص المادة 186 على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته»، فيما تقضي المادة (188) بأنه «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته»، وإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وجاء في المادة 189 أنه «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته، ولكنه رغم ذلك أو اعتقده خطأً».
ووفقاً للمادة (190):«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
وبحسب المادة (190 مكرراً) :«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته».
أما المادة (191) فتنص على أنه :«يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار»، بينما نصت المادة (194 فقرة أولى) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسب وظيفته».
وتنص المادة (195): على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره، بينما يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».
وجاء في المادة (198) أنه «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها».
وبحسب المادة (199):«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عُهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».
وتنص المادة (201):«فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمائة دينار».
وبحسب المادة (292):«يعاقب بالسجن من ارتكب غشاً في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) وترتب على ذلك ضرر جسيم».
أما المادة (301) فتنص على أنه :«يعاقب بالسجن من أتلف عمداً أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية»، فيما تنص المادة (302 فقرة أولى) على أنه :«يعاقب بالحبس من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص».
وبحسب المادة (303 فقرة أولى) فإن:«من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل خسائر التي نشأت من فعله المذكور».