تقدم 5 نواب باقتراح قانون بإلغاء المادتين (145) مكرر و(145) مكرر (1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهما المادتنان اللتان تتحدثان عن جدية فحص الاستجواب قبل تقديمه.
ويهدف المقترح المقدم من النواب علي العطيش ومحمد ميلاد ومحمد العمادي وأحمد قراطة وعلي العرادي، إلى تفعيل أداة الاستجواب كأداة رئيسة من أدوات الرقابة البرلمانية، وإزالة العقبات التي من شأنها تعطيل إعمالها، وتحقيق النتائج التي ترمي إليها التعديلات الدستورية لعام 2012 والتي من أهمها تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، ومعالجة الخلل في تدرج الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار على كل موضوع بحسب خطورته وأهميته والنتائج المترتبة عليه.
وقال النائب علي العطيش، تقدمنا بالمقترح لأنه لابد من ملاحظة التدرج في نسبة الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بحسب خطورة وأهمية الموضوع والقرار المتخذ، فكلما كان الموضوع أو القرار مهماً وخطيراً يجب أن تكون الأغلبية المطلوبة أكبر، وكلما قلت نسبة الخطورة أو الأهمية يجب أن تقل نسبة الأغلبية المطلوبة، فليس من المقبول أن تتساوى الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب وهو مجرد توجيه اتهام لأحد الوزراء مع الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة في أحد الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إقالة الوزير، أو تتساوى مع الأغلبية المطلوبة لتقرير عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إما حل الحكومة أو حل مجلس النواب، كما أنه ليس من السائغ أن تكون الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب أكبر من الأغلبية المطلوبة لإدانة الوزير المستجوَب.
وذكر أن أداة الاستجواب البرلماني تعتبر من أهم الأدوات الرقابية ومن أكثرها فاعلية، ولقد حرصت الدساتير على النص عليها وتنظيم أحكامها كوسيلة رقابية أساسية في العمل البرلماني، ولم يكن دستور مملكة البحرين بدعاً من الدساتير، فقد نص في المادة (65) منه على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب....»، وبين أن نص المادة المذكورة قد قرر أن أداة الاستجواب هي أداة تحرك بواسطة عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من مجلس النواب، ثم أحال اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظيم شروط وإجراءات إعمال هذه الأداة.
وتابع: على الرغم من أن إحالة أمر تنظيم شروط وأوضاع الاستجواب جاء على نحو الإطلاق، غير أن هذا التنظيم يجب أن لا يتعارض ولا يناقض ما قرره الدستور، وأن لا يؤدي إلى تعطيل إعمال أداة الاستجواب، وعليه فلا يجوز بعد أن اشترط الدستور توجيهه من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، إذا كان مستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية أن تتضمن الشروط التي توردها اللائحة ما يوجب أخذ رأي المجلس أو لجنة من لجانه أوهيئة المكتب أو أي جهة مهما كانت صفتها على توجيه الاستجواب من عدمه، بالإضافة لما تقدم فإن تعليق توجيه الاستجواب على موافقة غير مقدميه علاوة على تعارضه مع ما قرره الدستور من تحديد عدد مقدميه بخمسة أعضاء فإنه يتنافى مع ما هو مقرر من سقوط الاستجواب بسبب سحب أحد مقدميه لتوقيعه أو غيابه عن جلسة الاستجواب، إذ إن قرار توجيهه لن يكون من مقدميه فحسب وإنما سيكون صادراً من الجهة التي قررت توجيهه وبالتالي تنتقل ولاية إمضائه أو سحبه للجهة التي قررت توجيهه ولا تقتصر على مقدميه.
وأوضح أن تقييم الأدلة والتحقق من الوقائع بواسطة اللجنة المختصة بفحص الجدية يُعد تزايداً لا مبرر له وقفزاً على نتائج الاستجواب وتناقضاً مع ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية من النص على حق مقدمي الاستجواب واللجنة المختصة في طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، إذ كيف تشترط اللائحة وجوب التحقق من الوقائع ووجود الأدلة وكفايتها وقت تقديم طلب توجيه الاستجواب ثم تعطي الحق للمستجوبين واللجنة طلب البيانات لاستجلاء الحقيقة بعد أن قرر المجلس ثبوت الوقائع وتوافر الأدلة المقدمة؟!!
ونبه على أنه لا يجوز أن يكون من ضمن الشروط الموضوعية شرط غير محدد ولا ضابط له بحيث يكون خاضعاً للميول والأهواء والمصالح الشخصية كشرط فحص الجدية فيُستبعد ما لا يوافق هذه الميول بحجة عدم جديته ويُقر ما يوافقها، لأن مثل هذه الشروط غير الواضحة والمحددة والتي لا ضابط لها تخرجها من موضوعيتها وتفتح الباب واسعاً للتعسف في تقرير توافر الجدية من عدمها، وقد تؤدي إلى تعطيل إعمال هذه الأداة وإن كان ذلك على نحو غير مباشر.