إذا توفى الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على الآتي:
المعاش التقاعدي: يصرف للمستحقين عند وفاة الموظف معاشاً تقاعدياً بواقع %40 من الراتب الأخير إذا قلت مدة الخدمة عن 20 سنة، أما إذا كانت مدة الخدمة 20 سنة فأكثر فتحسب كالتالي: الراتب الأساسي الأخير× مدة الخدمة 1×50
ويوزع المعاش على المستحقين حسب الأنصبة والأحكام الواردة في الجدول رقم «4» المرافق للقانون 13 لسنة 1975 .
«الحد الأدنى الرقمي للمستحق هو 35 ديناراً»
• العلاوة الاجتماعية • علاوة تحسين المعيشة
توزع العلاوات على المستحقين حسب الأنصبة
منحة الوفاة: تصرف للأرملة لولايتها الطبيعية على الأبناء أو لأكبر الأولاد بصفته وكيلاً عن المستحقين، أو توزع على المستحقين حسب نصيب كل منهم في المعاش، وتحسب كالتالي: الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي I 6 شهور
مكافأة 3% «إذا كان المتوفى موظفاً»: تصرف للمستحقين حسب الأنصبة.
الراتب × مدة الخدمة× 3%
مصاريف الجنازة: تصرف للأرملة أو لأكبر الأولاد أو للمستحقين ويجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصاً آخر، وتحسب كالتالي:
الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي × 3 شهور.
منحة الزواج: تصرف لزواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الابنة أو الأخت، ولمرة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ الزواج وتسوى كالتالي:
المعاش المستحق لها× 18 شهراً و بحد أدنى 540 ديناراً
المستندات المطلوبة لصرف المستحقات التقاعدية:
في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش، يتعين على المستحقين أو من ينوب عنهم التقدم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمستندات التالية:
• شهادة الوفاة. • الفريضة الشرعية.
• صور من بطاقات الهوية «الذكية» للمستحقين.
• صور من جوازات السفر للمستحقين غير البحرينيين أو بطاقة الهوية لمواطني مجلس التعاون.
• ما يثبت تحمل نفقات الجنازة إذا كان طلب الصرف من غير الأرملة.
• صورة من رقم الحساب البنكي الخاص بالمستحقين.
• شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد باعتماد «الأب أو الأخ أو الأخت» في معيشته على الموظف أو صاحب المعاش قبل وفاته.
• شهادة من الجهة التعليمية تثبت أن الابن ومن في حكمه «الأخوة، أبناء الابن أو البنت» لمن تجاوز سن الثانية والعشرين مازال في مرحلة التعليم الجامعي.
• المستند الدال على طلاق أو ترمل البنت أو الأم أو الأخت أو بنت الابن / البنت.
• توكيل رسمي للشخص الذي يقوم بمتابعة حقوق المستحقين بخلاف الأب والأم.
• وفي حالة عدم وجود الأم تصرف مستحقات القصر إلى الأشخاص المذكورين أدناه على الترتيب الآتي:
- من صدر له قرار الولاية على القصر.
- الوالي الشرعي.
- أي شخص تعينه إدارة أموال القاصرين.
مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي