في 29 نوفمبر 2012، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم 80 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم صرح الميثاق الوطني .
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه ينشأ في وزارة التربية والتعليم مركز يسمى «صرح الميثاق الوطني» يتبع الوزير مباشرة ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة «صرح».
ونصت المادة الثانية من المرسوم أن الصرح يهدف إلى تخليد ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني المجيدة وإبراز مظاهر التراث الحضاري الذي تزخر به مملكة البحرين وتوثيق إسهامات شعب البحرين في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ أسس الوحدة الوطنية.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه يختص الصرح في سبيل تحقيق أهدافه فيما يلي.
ـ إدارة المعرض الرئيس للصرح وتنظيم أنشطته .
ـ إقامة البرامج والأنشطة التثقيفية الفكرية الهادفة إلى الارتقاء بالثقافة الوطنية وتشجيع ودعم كل فكر ابداعي وثقافي على الصعيد الوطني.
ـ إقامة الفعاليات التي تحقق أهداف الصرح وتنظيم برامج الزيارات العامة والخاصة له.
ـ المساهمة في البرامج التعليمية والتثقيفية للطلبة.
ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق أهداف الصرح .
وجاء في المادة الرابعة ما يلي:
أن يكون للصرح مدير عام يعين بمرسوم يتولى الإشراف على إدارة الصرح وتسيير شؤونه وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الصرح ومنها بوجه خاص ما يأتي:
- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الصرح وعرضها على وزير التربية والتعليم لإقرارها.
- إعداد برامج الصرح وأنشطته التثقيفية والفكرية.
- إعداد الأنظمة الفنية اللازمة لسير عمل الصرح.
- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على وزير التربية والتعليم عن نشاط الصرح وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الصرح في ضوء الخطط والبرامج السنوية الموضوعة وعرضه على وزير التربية والتعليم.
- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلف بها من قبل وزير التربية والتعليم.
ب- يلحق بالصرح عدد كاف من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة.
فيما نصت المادة الخامسة:
- أن يكون للصرح اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم.
- يجوز للصرح تلقي المنح والإعانات والهبات والمساهمات التي يقرر وزير التربية والتعليم قبولها وتلقى مقابل البرامج والأنشطة والخدمات الأخرى التي يؤديها الصرح للغير وذلك كله بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
وجاء في المادة السادسة من المرسوم أنه يلغى المرسوم رقم 38 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم 32 لسنة 2010 بإعادة تنظيم وزارة الثقافة.