كتب - محمد القصير: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بجرائم القتل والإخلال بالحياء، والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف والسب إفشاء الأسرار، والسرقة وخيانة الأمانة، والاحتيال والمراباة، و إهانة المجلس الوطني.ويهدف المشروع بقانون إلى تشديد عقوبات بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ إن «النافذ صدر عام 1976، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى 2000، ما يتطلب مراجعة بعض نصوصه، لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها»، بحسب المتقدمين بمشروع القانون.ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب بحذف البند (7) من المادة (107)، وأبقت على البند مع إعادة صياغته على النحو التالي: «يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50%»، مرجعة ذلك إلى حماية المال العام عبر توسيع نطاق الأشخاص المشمولين بتعريف الموظف العام.وخالفت اللجنة قرار النواب في حذف المادة (216) المشروع قانون، لأن التسميات التي وردت فيها أشمل وأوسع من الواردة في القانون الأصلي، وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو النواب أو الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو الحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».وقررت اللجنة الإبقاء على نص المادة (342) كما هي في القانون النافذ لحسن صياغته، مع استبدال عبارة «وفاة أكثر من شخص» محل عبارة «وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص»، ليصبح نص المادة من بعد التعديل»يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة الجاني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته له، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون عقوبة الحبس لا تزيد على عشر سنوات»، مبررة ذلك لكون العبارة المعدلة تعالج الخلل الذي يعاني منه النص الحالي في التطبيق.ورفعت اللجنة حجم الغرامة في المادة (364)، التي تعاقب من يسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، لتصبح «لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار»، بعد أن كانت وفق تعديل النواب «لا تجاوز مائتي دينار»، وحددت غرامة قذف الموظف العام في المادة ذاتها بـ«لا تقل عن عن ثلاثمائة دينار»، بعد أن كانت مفتوحة في القانون النافذ.
970x90
970x90