كتب - إبراهيم الزياني:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مرسوم قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري، ينص على تغيير مسماه إلى «قانون القضاء العسكري».
ويهدف المرسوم بقانون، إلى كفالة استقلالية القضاء العسكري، بما يتناسب مع التطور الذي تمر به المملكة، تماشياً مع كافة الاتفاقيات الدولية، ولإيجاد توافق مع الأجهزة القضائية المماثلة بالبحرين، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة، وتستوجب معها كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة.
وعدل المرسوم على المادة 17 من القانون لتأكيد اختصاص القضاء العسكري في محاكمة الخاضعين لأحكامه في بعض الجرائم بعد انتهاء خدماتهم من قوة الدفاع، إذ أن القانون المعمول به قبل التعديل حصر ما يرتكبه الخاضعون لأحكامه من جرائم أثناء خدمتهم، ولا يختص بمحاكمة من خرجوا من الخدمة إلا إذا كانت الجريمة وقعت أثناء خدمتهم، أو خلال استدعائهم للقوة الاحتياطية، في الوقت الذي يجرم قانون العقوبات العسكري من خلال نص المادة 133 قيام أي من الأشخاص المنتهية خدماتهم بالعمل بدولة أجنبية أو التجنس بجنسية دولة أخرى دون حصوله على موافقة، إلى جانب أن قانون قوة الدفاع حظر الإفضاء بأي من المعلومات المتعلقة بالعمل حتى في حالة انتهاء الخدمة، كما أن منتسبي قوة الدفاع من العسكريين في حالة انتهاء خدماتهم يكونون ملتزمين بالقوة الاحتياطية، ما يعكس رغبة المشرع العسكري وانصراف إرادته إلى خضوع من يرتكب تلك الجرائم إلى اختصاص القضاء العسكري، تحقيقاً للغاية السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد. وألغى تعديل المادة 29، القيد المفروض على النيابة العسكرية بشأن الحصول على إذن من القائد العام عند إصدار أمر الإحالة في قضايا الجنايات، والقضايا المتهم فيها أحد الضباط، تأكيداً لاستقلالية القضاء العسكري. وعدل المرسوم نص البند «ب» من المادة 132، إذ ألغى عبارة «مارس عملاً من أعمال السياسة» الواردة، واستبدلها بـ»الاشتراك في مظاهرات أو اضطرابات مناهضة للمملكة»، كون العبارة الأولى لا تعتبر من الصور غير المشروعة والمجرمة.
وألغى تعديل المادة 133 فترة الخمس سنوات المشروطة سابقاً على كل شخص خاضع لأحكام القانون، قبل التحاقهم أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو أي من المؤسسات أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، أو تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع، وذلك لأن المصالح العسكرية العليا تحتم ضرورة حماية المعلومات والأسرار باستمرار دون تحديدها بمدة معينة.
وأضاف المرسوم، مادة تتضمن إنشاء لجنة قضائية عسكرية بقوة الدفاع مهمتها النظر في الطعون الإدارية على القرارات الصادرة من القوة مستقبلاً أمام المحاكم المدنية أو أي هيئة قضائية أخرى، على أن تشكل اللجنة وبيان قواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها بقرار من القائد العام.
970x90
970x90