أحكام عامة:
* إذا انقطع معاش الأرملة لزواجها أو وفاتها ينتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفي المستحقين للمعاش بالتساوي في ما بينهم.
* ينقطع معاش البنت بزواجها أو تكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعاد صرف المعاش لها إذا طُلقت أو ترملت.
* وينطبق ذلك على بنات الابن أو بنات البنت
* في حالة استحقاق أكثر من مستحق من فئة واحدة يوزع النصيب المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم.
* يعتبر الحمل المستكن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث، ويعاد توزيع المعاش إذا انفصل حياً.
حالات الجمع بين أكثر من معاش:
* لا يجـــوز صـــرف أكثــــر مـــــن معاش واحـــد يستحق طبقــاً للقانـــــون رقـــــم 13 لسنـــــــة 1975 وإذا اسـتحق أكثـــر مـــن معاش صــــرف الأكبـــــر قيمــــة.
ويجوز الجمع في الحالات التالية:
* تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.
* يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
* يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
* يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.
ملاحظات
يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
في حالة وجود أولاد ابن أو ابنة المتوفي، يستحقون نصيب والدهم أو والدتهم بافتراض وجوده على قيد الحياة.
يقصد بلفظ الأولاد وأولاد الابن أو البنت المتوفي، الأبناء والبنات.

مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي