كتب - محمد القصير:
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن «صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات» يدخل حيز التنفيذ بغضون أسبوعين.
وقال الباكر في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع الصندوق في مراحله النهائية، وينتخب مجلس إدارته بغضون أسبوعين، من أعضاء الجهات الممثلة بالصندوق بعد تسميتهم من قبل الجهات المعنية.
ووفقاً للمادة 7 من صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من محافظ المصرف المركزي، ويتكون من 7 أعضاء، بينهم عضوان يمثلان مصرف البحرين المركزي يختارهما المحافظ، ويكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور يرشحه وزير الداخلية، وعضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية يرشحهما مجلس إدارة الجمعية، وفي حال لم تبادر الجمعية إلى ترشيح ممثليها خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها، وكذا في حالة حل الجمعية، يتولى المحافظ هذا الترشيح، وعضوان من ذوي الاختصاص والخبرة في الخدمات المالية والتأمينية يختارهما المحافظ.
وقال الباكر إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يعقبه صدور قرارات تنظيمية لعمليات استلام طلبات التعويض بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتقديم التعويض للمتضرر بعد تقييم الضرر.
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث حين وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة بالحادث، إفلاس المؤمن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه، وإذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
وبحسب المادة (6) «تقتصر التغطية المكفولة بموجب الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار اللاحقة بالممتلكات».
وأضـــاف البــــاكر أن صندوق تعـــويض المتضررين بادرة أطلقتها شركات التأمين لتقديم مساهمات إنسانية واجتماعية، تجاه المتضررين من الحوادث المسجلة ضد مجهول، واستغرق دراسة إنشاء الصندوق عام ونصف، قورنت خلالها النماذج المطبقة في عدة دول.
وبحسب المادة (15) تتكون الموارد المالية للصندوق من نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمن، أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن.
وحددت المادة (22) احتساب التعويضات، بمبلغ 10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث، ومثلها عن كل حالة عجز كلي، ومبلغ مماثل عن كل عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز، ومبلغ 1000 دينار يدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، و500 دينار للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية، و300 دينار لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، و200 دينار بحريني في حالة العجز الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3 آلاف دينار.