قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا الدائرة الأولى أصدرت حكماً أمس في القضية الخاصة بتفجير سيارة بالقرب من أحد الحدائق العامة بمنطقة البديع برفض الاستئناف المقام من المدانين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن 15 سنة، إضافة للحبس للمتهم الثاني 3 سنوات عن تهمة سرقة السيارة.وتعود تفاصيل الواقعة والمتورط فيها 6 مدانين اتفقوا فيما بينهم على تفجير سيارة بمنطقة البديع ووزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ سرق المدان الثاني السيارة، فيما سرق المدان الخامس أسطوانتي غاز ووضعهما داخل السيارة، بينما وضع المتهمين الأول والثاني الأسطوانتين في المكان المحدد للتفجير بجوار إحدى الحدائق العامة وتولى الخامس والسادس مراقبة الطريق أثناء التنفيذ، وقبل أن يقوم المدان الثالث بتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، بقصد إرهاب السكان وترويعهم وزعزعة الأمن والاستقرار.وأسندت النيابة العامة للمدانين اتهامات إحداث تفجير وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والإتلاف، وللمدان الثاني سرقة السيارة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة والتي قضت بجلسة 25-5-2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة، فطعن خمسة من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا والتي قضت بحكمها رفض الاستئناف.