كتب - محمد القصير:
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على مشروع بقانون - معد في ضوء الاقتراح من مجلس الشورى- فيما يخص الصحة العامة، يشمل 154 مادة في ثلاثين فصلاً، وتتناول العقوبات والأحكام المنظمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع، والأمراض المعدية وغير المعدية.
ويهدف المشروع بقانون، للنهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما لها علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وتحديث التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المتجددة في المجالات الصحية.
وأوصت اللجنة على تغيير صياغة المادة 2»» على النحو التالي: «يجوز للوزير في سبيل تنفيذ أحكام القانون التنسيق مع أي جهة إدارية أخرى حكومية أو غير حكومية».
واعتبرت اللجنة، أن المادة «4» بند «ش» مخالفاً للقانون، والذي ينص على:»إصدار شهادة استيفاء المتطلبات الصحية المطلوبة لإصدار تراخيص العمل للمحلات والمهن التي تخضع لراقبة الإدارة المختصة».
وأعادت اللجنة، صياغة المادة «7» فيما يخص توزيع المياه، على النحو التالي:»لا يسمح بتوزيع المياه من أي أنبوب أو خط رئيسي أو خزان أو المحطة بصورة مطابقة للمواصفات معتمدة، ويثبت بالتحليل المختبري أن المياه الجارية فيه صالحة».
وقامت، بحذف المادة «13» من فصل المياه الصرف الصحي، والذي نص على:»تسري أحكام هذا الفصل على مياه الصرف الصحي الناتجة من مياه شبكة المجاري العامة بعد عمليات التنقية والتطهير».
وأيضا حذفت اللجنة، الفقرة «أ،ب» من المادة 21 التي تنص الجملة على:»وذلك مع مراعاة الاشتراطات التالية»؛ ذكرت اللجنة أن سبب حذف الجملة، بأن التحقق من توفر كافة الاشتراطات الصحية يعني عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضررا بالصحة العامة، وكما إن الفقرة «ب» المتعلقة بالمضايقات العامة وإقلاق راحة السكان ليست من مهام الإدارة الصحية، إنما هي من مهام شؤون البلديات.
وفي المادة «24» أضافت اللجنة، فقرة جديدة، ونصها الآتي: «إذا كنت من إحدى الدول التي تقرر الوزارة عدم استيراد المواد الغذائية منها بسبب انتشار مرض أو وباء فيها».
وتعتبر الأغذية المستوردة ضارة بالصحة كما في المادة «25»، مع إعادة وزيادة بند جديد، في المادة والذي نص بعد إعادة البند «وعلى أن: «إذا احتوت على مواد حافظة تزيد نسبتها على النسب المقررة أو مواد ملوثة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها»، وإضافة بند جديد «ج» ينص على: «إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها».
وكذلك، أوصت اللجنة، في الفصل السادس بتغيير مسمى الفصل من «الباعة المتجولون» إلى «المنزل المنتج»، وذكرت اللجنة أن سبب تغيير الاسم، يعود إلى أن الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم موضوع الباعة المتجولون سيسده المشروع بقانون الذي تعطف الوزارة المختصة في إعداده، وتغيير اسم الفصل «11» من «الأمراض المعدية» إلى «الأمراض السارية»، وفصل «12» من «الأمراض غير المعدية» إلى «الأمراض غير سارية».
وفيما يتعلق بالمادة «43» وبما يخص المسؤولين عن التبليغ في حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه فيه إصابته بأحد الأمراض السارية، الذي نص بعد التعديل على: «أقارب المريض بالدرجة الثانية»، قامت اللجنة بتحميل أقارب المريض المسؤولية محدد، وكان ينص في السابق على:»أقارب المريض» فقط. وحذفت اللجنة، كلمة «معد» من المادة «48»، والذي نص قبل الحذف على:»عند حدوث أي وباء معد على الوزارة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشاره»، لأن الوزارة ملزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية عند حدوث الوباء سواء كان معدياً أو غير معدٍ.
وفي المادة «59» أضافت اللجنة فقرة جديدة «هـ»، وتنص على:»امتناع ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانونياً عن تطعيمه باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات».
وشملت اللجنة في المادة «68» المدارس الحكومية والخاصة، في تقديم وزارة الصحة لهم الخدمات والرعاية الصحية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأضافت اللجنة، في المادة «126» عبارة «ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة» كحد أقصى للغرامة، تنص المادة بعد التعديل: «يعاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مواد مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير».
وفي المادة «132» قامت اللجنة بتغيير قيمة كفالة أي سفينة حجزت بسبب التلوث، من «خمسين ألف دينار» إلى « لا تقل عن مائة ألف دينار».
وقامت اللجنة في المادة «142» بإضافة عبارة «ولا تجاوز عشرة آلاف دينار»، بعد عبارة «لا تقل عن ألف دينار»، في عقوبة كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سار أو عرض آخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل عدوى للغير أو امتنع عن التنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض، إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وحذفت اللجنة المادة «154»، والذي نص على:»يصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض المعدية وغير المعدية والمهنية التي يجب التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون»، اكتفاء بما تم إقراره في المواد 46 و57 و97 من المشروع بقانون.