كتبت - زهراء حبيب:
قالت رئيسة لجنة النزاعات الإيجارية القاضي مي مطر إن المجلس الأعلى للقضاء يرى في اللجنة نواة لمحاكم المستقبل بما يوصل العدالة بسرعة مع استخدام التكنولوجيا، متوقعة أن تحسم الدعاوى خلال 3 أشهر منذ تقديم الدعوى، ورغم إيضاحها أن «اللجنة معنية بنظر النزاعات الإيجارية بشقيها الموضوعي والمستعجل بعد أخذها الاختصاص من المحاكم العادية»، إلا أنها أكدت أن «المحاكم العادية ستستمر بنظر الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ قانون الإيجارات».
فيما قال قانونيون مطلعون إن حسم الدعاوي الإيجارية كانت تستغرق أكثر من عام وفي محاكم مختلفة، مؤكدين أن من شان الإجراءات الجديدة تسهيل عمليات التقاضي وحسم الدعاوي وما يتبعها من اشكاليات مختلفة في وقت قصير ويختصر كثير من الانتظار الذي كان في السابق.
وأضافت القاضي مطر، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «اللجنة تسعى ألا يزيد متوسط عمر القضية أمامها من تاريخ التسجيل حتى القرار النهائي على ثلاث أشهر»، مشيرة إلى أنه «من المؤمل أن يبدأ التسجيل العقود إلكترونياً مع بداية شهر مارس الحالي».
وأوضحت أن «قانون الإيجارات الجديد جعل التقاضي على درجتين من دون محكمة التمييز»، مشيرة إلى أن «اللجنة تصدر قرارات بقوة الأحكام نفسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تكون مكتوبة ومسببة، وبحضور جميع الأعضاء ليكون انعقادها صحيحاً».
وتابعت أن «الطعن على قرارات اللجنة يتم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي، على أن تنظر الطعون المحكمة الكبرى المدنية قبل أن يصبح حكماً نهائياً، ما يقلل فترة التقاضي».
وحول الشق المستعجل، قالت مطر إن «القانون أعطى اللجنة اختصاص نظر جميع الدعاوى الإيجارية بصفة مستعجلة، فالإعلانات تكون خلال أسبوع ولمرة واحدة، واللجنة لديها جميع اختصاصات الدعاوى الإيجارية المستعجلة، ولكن لأن اللجنة لجنة موضوع ستكون الدعاوى موضوعية، وحتى الإجراءات التحفظية المستعجلة في النزاعات، منها منع السفر أو القرارات التحفظية هي من اختصاص اللجنة».
وأردفت القاضي مطر أن «اللجنة القضائية مكونة من قاضيين» برئاستها وعضوية القاضي أحمد ضيف، «إضافة إلى عضو ثالث مختص يعين بقرار من وزير العدل بناء على انتداب وزير البلديات»، مشيرة إلى أن «هناك آليات أخرى لتفادي تغيب أي عضو من اللجنة، إذ إن القانون أعطى اللجنة الحق في انتداب لجان أخرى لتفادي الإشكالية (..) وهناك خطة مطروحة لتفرغ الأعضاء».
وتابعت أنه «وفقاً للإجراءات الخاصة لعمل اللجنة فإن أول جلسة سوف تحدد بعد تلقي الطلبات وإعلان المدعى عليه بها ومنحه أسبوعاً للرد».
وعن عدد الدعاوى التي تنظرها المحاكم العادية وفق القانون السابق، قالت مطر: «تم خلال أسبوع رصد أكثر من 25 منازعة إيجارية، أي بواقع 120 دعوى بصفة شهرية».
وأشارت إلى أن «اللجنة فتحت باب استقبال الطلبات»، موضحة أن «للجنة هيكل إداري متكامل، وتم اختيار الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة لتظهر بالكفاءة التي يراها المجلس بكامل العمل القضائي».
ووعدت مطر بـ»التعامل بشفافية في ما يخص عمل اللجنة وخطة العمل، إذ إن استراتيجية المجلس تهدف إلى نشر إحصائيات تبين أعمار القضايا وأوقات الفصل فيها، وعددها»، مؤكدة «تلافي النواقص والسلبيات التي أثبتها التجربة في عمل المحاكم العادية المختصة قبلاً بنظر القضايا الإيجارية، وعلى رأسها تفادي التأخير في فصل الدعاوى».
وحول اختصاصات اللجنة، قالت مطر إن «القانون منح اللجنة الاختصاص الشامل في النظر بجميع القضايا الناشئة من عقود الإيجار، ووضع بعض الاستثناءات، بينها الأراضي الزراعية، الشقق المفروشة وفترة إيجارها لا تتجاوز شهر، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية، والوحدات السكنية التي تشغل لظروف العمل، والأراضي المؤجرة بعقود المساحة والتطوير».
ودعت أصحاب العقارات المؤجرة إلى «المسارعة في تسجيل عقودهم قبل نشوب أي نزاع»، موضحة أن «القانون استوجب أن يكون التسجيل مباشرة وأعطى فترة 6 أشهر للعقود السابقة لنفاذ القانون، إذ إنه من اشتراطات قبول الدعوى أن تكون العقود مسجلة ومكتوبة، مع إعطاء قوة لعقود الإيجارات الموثقة».
وتابعت القاضي مطر أن «عقود الإيجار الموثقة تعد من السندات الرسمية القابلة للتنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد تحت إشراف قاضي التنفيذ».
وفتحت اللجنة أبوابها لاستقبال الطلبات، برسوم تسجيل 5 دنانير لعقد الإيجار العيني السكني و10 دنانير للتسجيل لأغراض أخرى تدفع مرة واحدة.
وأشارت إلى أن «القانون وحد جميع الإجراءات والقواعد القانونية وأصبح أكثر عدالة للناس والتعامل معهم بسواسية»، موضحة أن «القانون نص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قانون الإيجارات».
وتوقعت مطر بأنه بعد ممارسة اللجنة لعملها سوف يشعر المتقاضين بسرعة الإجراءات القضائية، وأن حقه سريع المنال وبإجراءات بسيطة، وهذا سوف يعزز ثقة المستثمرين بصورة أكبر بالسوق العقاري وتنشيط سوق الإيجارات.
من جهته، أوضح القاضي أحمد ضيف أن «التسجيل إلكتروني سيكون بداية مارس، إذ يفتح المجال للمواطنين للدخول وتسديد الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني عبر التنسيق بين الجهاز المركزي للمعلومات مع وزارة العدل، فيما سيفتح مكاتب للتسجيل بالبلديات الخمس».
وحول انتداب خبراء، أوضح القاضي أحمد ضيف أن «القانون منح سلطات كثيرة منها انتداب الخبرات، ومن الأهداف التي توخاها المشرع في القانون الجديد ندب عضو خارج الجسم القضائي من خارج الأعضاء، فالمهندسة في اللجنة خبيرة عقارية وبالتالي اللجنة ستستفيد من خبراتها إلا إذا طبيعة النزاع تتطلب ندب خبراء من الخارج».
وأكد أن «القانون يدفع لتعزيز الاستثمار في البحرين، إذ يحفظ بشكل متوازن حقوق المستأجر للأغراض السكنية أو المؤجر للأغراض الاستثمارية، في السابق قبل نفاذ تنازع مجموعة من الإعلانات والقوانين فيما بينها بحكم العلاقة الإيجارية، ما يسبب إعراض بعض المستثمرين من دخول السوق البحريني، على أساس خشيتهم من مواجهة مشاكل مع المستأجرين والقانون السابق كان يرجح كفة المستأجر على المالك -من وجهة نظرهم- ولكن القانون عالج كل هذه المسائل وضمانة لتعزيز الاستثمار في المملكة».