ما هي الاشتراكات التقاعدية؟يقتطع اشتراك بنسبة %24 من (الراتب الأساسي الشهري والعلاوة الاجتماعية) للموظف الخاضع للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتكون على النحو التالي:• نسبة %6 مساهمة الموظف .• نسبة %18 مساهمة جهة العمل .• كما يخصم من الموظف %1 عن اشتراك التأمين ضد التعطل.• مع مراعاة الآتي :• ما يطرأ على الرواتب من تغيرات خلال أي شهر من شهور السنة، نتيجة الترقية أو الحوافز فيكون خصم الاشتراك اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه تعديل الراتب.• إذا خضع الموظف للتقاعد خلال النصف الأول من الشهر تستقطع الاشتراكات عن الشهر الذي خضع فيه على أساس شهر كامل.• إذا خضع الموظف للتقاعد خلال النصف الثاني من الشهر، فإن اقتطاع الاشتراكات يتم اعتباراً من أول الشهر التالي.• لا يستقطع الاشتراك عن مدد الإجازة بغير راتب أو مدة الوقف عن العمل أو الانقطاع عنه إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً. فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها خمسة عشر يوماً في الشهر يتعين اقتطاع اشتراك التقاعد عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.• في حالة إعارة الموظف إلى جهة أخرى يكون اقتطاع اشتراك التقاعد على أساس راتبه الأساسي الشهري عن الشهر الذي تمت فيه الإعارة، ثم يجري الاستقطاع بعد ذلك على أساس راتبه الذي يتقاضاه من الجهة المعار إليها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات.مثال توضيحي:موظف راتبه الأساسي 915 ديناراً والعلاوة الاجتماعية 70 ديناراً، عين بتاريخ 24 /1/2012. يكون بدء خصم الاشتراك اعتباراً من شهر فبراير 2012 على النحو التالي:مع تحياتالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
970x90
970x90