قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإصدار جواز سفر لبحرينية تثبت نسبها لوالدها الشرعي، بموجب حكم نهائي صدر عن المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية، وذلك برئاسة القاضي جمعه الموسى وعضوية القاضيين أشــرف عبدالهادي، ود.محمد عبدالمجيد، وبحضور أمين السر حسين الحداد.
وكان المحامي محمود ربيع تقدم بلائحة دعوى ضد وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) أمام المحكمة الكبرى الإدارية، مبيناً أن في العام 1992 تم عقد زواج بإيجاب وقبول شرعيين بين والدي المدعية لمدة ثلاثة أشهر، وأنهما كانا خالين من أي موانع شرعية تحول دون إتمام عقد زواجهما حين ذلك، وتم الدخول والمعاشرة الزوجية بينهما، وقد أثمرت العلاقة الزوجية ابنه هي المدعية لم تُنسب إلى أبيها الشرعي، فسجلت باسم والدين وهمين مما حدا بالمدعية بعد أن بلغت سن الرشد وذلك العام 2013 لرفع دعوى شرعية قيدت لدى قلم كتاب المحكمة الكبرى الجعفرية والتي أصدرت بدورها حكماً بإثبات علاقة الزوجية بالعقد المنقطع بين والدي المدعية وإثبات نسب الأخيرة لهما.
من جهتها، ذكرت المحكمة الكبرى الإدارية في حيثيات حكمها « إن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن «لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز.» كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن « يعتبر الشخص بحرينياً: إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة... حيث إن مفاد ذلك أنه يشترط لثبوت الجنسية البحرينية الأصلية أن يولد الشخص في البحريـن أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وأن يثبت نسبه إليه شرعاً، فإذا ما توافرت هذه الشروط عُد الشخص بحرينياً بقوة القانون منذ الميلاد ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني. وكان الثابت من الأوراق أن المدعية ولدت في البحرين لأب بحريني الجنسية وثابت نسبها إليه شرعاً على نحو ما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية الثانية - الدائرة الجعفرية - والذي لم يتم استئنافه وفقًا لما هو ثابت بشهادة «عدم حصول استئناف»، ومن ثم فإن المدعية تكون بحرينية الجنسية بقوة القانون منذ الميلاد ويحق لها الحصول على جواز سفر بحريني ، مما تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية إلي طلباتها».
وذكرت المحكمة الشرعية الجعفرية في حيثيات حكمها «إن المقرر في فقه المذهب الجعفري الواجب التطبيق أنه إذا تصادق رجل وامرأة على قيام الزوجية بينهما، ولم يكن هناك مانع شرعي أو عقلي بينهما أو منازع فيهما صدقاً، وثبتت علاقة الزوجية بالنحو الذي تصادقا عليه من غير فرق في ذلك بين الزواج المنقطع والزواج الدائم، وكان طرفا التداعي قد تصادقا على قيام الزوجية بينهما بالعقد المنقطع بالمهر المحدد بينهما ولم يثبت أو يظهر للمحكمة ما ينافي ذلك».
وأضافت المحكمة « إن المقرر في الفقه الجعفري أن النسب يثبت بالإقرار مع عدم المانع العقلي أو الشرعي، كما يثبت بقاعدة الفراش المتفق عليها بين المسلمين والتي تعني أن الولد ينسب إلى الزوجين إذا انعقدت نطفته وتولد أثناء قيام علاقة الزوجية بينهما مع إمكان ذلك، كما يثبت كذلك بالوسائل الحديثة المفيدة للعلم مثل فحص الحمض النووي والذي يُعرف بالبصمة الوراثية كذلك.