كشف بيان صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استئجارها مقر المؤسسة في ضاحية السيف «من الباطن» دون علمها، مشيرة إلى أن الحكمين القضائيين القاضيين بإخلائها المقر ودفع 45.5 ألف دينار للمدعي، جاء جراء «إشكالية قانونية بتفسير عقد الإيجار الناص على أن المؤسسة مستأجر بينما هي مالك للعقار بعد شرائها إياه بموجب مزاد علني»، قبل أن تؤكد عزمها «التوجه إلى محكمة التمييز للفصل بالقضية وتعديل المراكز القانونية للمتداعين».
وقالت «وطنية الحقوق»، في بيان أمس تعقيباً على حكم محكمة الاستئناف العليا القاضي بتأييد الحكم المستأنف، إن «المؤسسة استأجرت من المؤجر بصفته وحسب ما أقر في عقد الإيجار بأنه (مالكاً) للعقار رقم (2771)، طريق (4366)، ضاحية السيف (428)، وذلك بموجب عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي يبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2011 وتنتهي مدته في 31 مايو 2015، إلا أن القضاء ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، أوقع الحجز على مجموعة من عقاراته، ومنها العقار محل التداعي، وعرضـــه للبيـــع في المزاد العلني».
وتابع البيان أنه «نظراً لرغبة المؤسسة الوطنية في تملك العقار، دخلت في مزاد علني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية)، حيث رسا عليها العقار محل التداعي وتم دفع المبلغ بالكامل، مع التنويه أنه وفي حين لحظة رسو المزاد العلني على المؤسسة الوطنية بشأن العقار، تبين لها وللمحكمة أن المؤجر لم يكن مالكاً للعقار كما ورد في عقد الإيجار والإقرار المقدم منه، بل كان مستأجراً، قام بتأجير العقار للمؤسسة الوطنية من الباطن».
وأضافت المؤسسة أنه «بموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ (الثانية) في 14 أبريل 2013 القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «عملاً بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تم تسجيل العقار محل البيان باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) والمحررة بتاريخ 24 نوفمبر 2013 إنفاذاً لحكم محكمة التنفيذ سالف الذكر، وبالتالي أصبح المبنى المستخدم من قبل المؤسسة ملكاً خالصاً لحكومة مملكة البحرين، ومن تاريخه توقفت المؤسسة عن تسديد الأجرة الشهرية بموجب عقد الإيجار لتغير مركزها القانوني من مؤجر إلى مالك».
وأردفت أن « كل تقارير التدقيق والمتعلقة بحسابات المؤسسة المالية، لم يتبين وجود أية متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة للعقار وحتى انتقال الملكية إليها، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الإيجار الشهري في اليوم الذي تغير مركزها القانوني من مستأجرة إلى مالكة للعقار بموجب وثيقة الملكية».
وأوضح البيان أن «المستأجر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) يطلب فيها إخلاء المؤسسة الوطنية للعقار الذي تشغله، وسداد مبلغ وقدره (45500) دينار نظير تخلفها في سداد الأجرة الشهرية المقررة للأشهر من أبريل وحتى أكتوبر 2013، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة»، قبل أن تنظر المحكمة بالدعوى القضائية».
وتابع أن المؤسسة «دفعت بعدم أحقية المدعي في الطلبات التي تقدمت بها بصفته مستأجراً للعقار وليس المالك الأصلي له، بالإضافة إلى أنه ومنذ صدور الحكم القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بإيقاع الحجز لصالح المؤسسة الوطنية فقد أصبحت مالكاً له وهو ما ترتب عليه تسجيل العقار باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن المحكمة قضت في منطوقها الصادر بتاريخ 29 يناير 2014 بإلزام المؤسسة الوطنية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (45500) دينار، وإخلاء العقار الذي تشغله، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً مقابل أتعاب المحاماة».
وقالت وطنية الحقوق في بيانها إنها «استأنفت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة)، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية (الدائرة الرابعة) متمسكة بطلباتها المبينة سابقاً، إلا أن المحكمة الاستئناف قبلته شكلاً، ورفعته موضوعاً وقبلت الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ (30) ديناراً أتعاب المحاماة، ولغاية تاريخه لم تحصل المؤسسة على أسباب الحكم».
وأشار البيان إلى أنه «لما كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الهيئات العامة في الدولة والمنشأة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014 فإن من المقرر أن يقوم جهاز قضايا الدولة التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالطعن أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف».
وخلص بيان «وطنية الحقوق» إلى أنه «لا يمكن عقلاً ومنطقاً أن تطرد المؤسسة الوطنية من العقار لتخلفها في سداد الأجرة الشهرية، وذلك أن مركزها القانوني تغير من مؤجر إلى مالك بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتكمن المسألة في إشكالية قانونية بتفسير عقد الإيجار والذي ستفصل فيه محكمة التمييز وتعديل المراكز القانونية للمتداعين».