كتب - محمد القصير:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على رأي مجلس الشورى بمشروع بقانون الدين العام - المعد على ضوء اقتراح من مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق-.
ويهدف المشروع بقانون، إلى إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته، بما يحقق حسن استخدام الأموال المفترضة وخفض التكلفة النسبية، إضافة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتمت الموافقة، على حذف المادة 2، والتي تنص على: «تنشأ لجنة تسمى «لجنة الدين العام» تتبع مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القانون «باللجنة»، وتشكل برئاسة وزير المالية وعضوية المحافظ وثلاثة من المختصين يرشحهم مجلس الوزراء».
كما وافقت اللجنة، على على حذف المادة 3، والتي تنص على: «تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر نظام عمل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء».
كذلك وافقت اللجنة، على إضافة البند رقم 6، بالمادة 7، والتي تنص على: «لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض التالية: تمويل عجز الميزانية - تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة - توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ - 4- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية - 5- دعم ميزان المدفوعات - 6- تمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
وقامت اللجنة، بتغيير نص القانون بالمادة 10 بعد إعادة الترقيم، لنص على:» يجوز الوفاء بقيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي، إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك».
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على رأي مجلس الشورى بمشروع بقانون الدين العام - المعد على ضوء اقتراح من مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق-.
ويهدف المشروع بقانون، إلى إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته، بما يحقق حسن استخدام الأموال المفترضة وخفض التكلفة النسبية، إضافة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتمت الموافقة، على حذف المادة 2، والتي تنص على: «تنشأ لجنة تسمى «لجنة الدين العام» تتبع مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القانون «باللجنة»، وتشكل برئاسة وزير المالية وعضوية المحافظ وثلاثة من المختصين يرشحهم مجلس الوزراء».
كما وافقت اللجنة، على على حذف المادة 3، والتي تنص على: «تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر نظام عمل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء».
كذلك وافقت اللجنة، على إضافة البند رقم 6، بالمادة 7، والتي تنص على: «لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض التالية: تمويل عجز الميزانية - تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة - توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ - 4- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية - 5- دعم ميزان المدفوعات - 6- تمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
وقامت اللجنة، بتغيير نص القانون بالمادة 10 بعد إعادة الترقيم، لنص على:» يجوز الوفاء بقيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي، إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك».