كتب - محمد القصير:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، بالموافقة على مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون «الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة».
وذكرت اللجنة، أن المرسوم بقانون يساهم بإعطاء أولوية السبق للمملكة باستقطاب الشركات العالمية التي يرخص لها قبل أن يتم استقطابها من الأسواق المنافسة للسوق البحريني، ويحقق مركزاً عالمياً لمملكة البحرين في اللؤلؤ الطبيعي، ويحافظ على موقعها كمركز رئيسي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتطويره ليرتقي لأرقى المستويات العالمية.
وأضافت، أن المرسوم يشجع كذلك على جذب المستثمرين، والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، من خلال فسح المجال لدخول القطاع الخاص واستقطاب شركات عالمية ذات سمعة عالية في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ويخلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية وتشجيعهم على العمل والتدريب في هذا المجال.
ونصت المادة رقم 3 مكرراً في الفقرة أ بعد التعديل، على: «للوزارة المعنية بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تسند مهامها أو بعضها فيما يتعلق بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات بذلك، إلى شركات يرخص لها وفقاً لأحكام القانون، ويجب أن تتوافر لدى الشركة المرخص لها الإمكانيات والتجهيزات الفنية لمباشرة أعمالها بكفاءة عالية ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية»، وفي الفقرة ب على: «الوزير المعني بشؤون التجارة، الترخيص بإنشاء شركات تختص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وكذلك إصدار شهادات بالفحص، ويجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح لتلك الشركات شروطاً وضوابط تتطلبها الطبيعة الخاصة لممارسة مهامها».
كما نصت المادة 9 مكرراً على: «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز 50,000 - خمسين ألف دينار- إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام القانون باسمه أولحسابه أولمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسؤول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري، ولا يخل ذلك حق الوزارة المعنية بشؤون التجارة بتوقيع الجزاء الإداري على الشخص الاعتباري».