أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة القانونية للمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، فيما ذهبت إلى وجود شبهة عدم الدستورية بمادتين في مشروع قانون التلقيح الاصطناعي والإخصاب تتعلقان بإطلاق نص عام حول العقوبات، وتقسيم النساء الراغبات بالتلقيح الاصطناعي لفئتين.
وذهبت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة 19 من مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتعلقة بإطلاق نص عام حول العقوبات، موصية بالأخذ بتوصيات مجلس النواب لتلافي تلك الشبهة.
وقالت اللجنة إن «هناك شبهة عدم دستورية في المادة 11 التي تقسم النساء الراغبات بالتلقيح الاصطناعي إلى فئتين ما يعد تمييزاً في حين يساويهم الرأي الطبي والمخاطر الصحية في تلك العملية، إذ لا فرق بين زراعة الأجنة لتقسيم النساء الراغبات إلى فئتين»، مؤكدة اللجنة أن «هذا حق للمرأة ويمنح لها بموجب القانون دون تفرقة للسن العمرية».