ناقض ممثل الولي الفقيه في البحرين عيسى قاسم نفسه في تكملة منه لسلسلة الازدواجية الكلامية اللامتناهية، حين نفى في خطبة الجمعة أمس أنه دعا إلى العنف في كلمة له أمام عوائل الشهداء بسار، في إشارة واضحة منه لتكذيب ما نقل على لسانه، والالتفاف حول ما أثارته كلماته غير المتزنة حول الجهاد والموت.
ونصت المادة (156) من قانون العقوبات على أن «من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة (155) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر»، إضافة إلى أن المادة الجديدة من قانون العقوبات تمنع حالات التحريض العلانية، سواء من خلال المنابر الدينية أو القنوات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي وما سوى ذلك من النواحي العامة»، كما أن القانون الجديد يعزز من عوامل الردع التي تحافظ على أمن المجتمع.
وتشير المادة الجديدة (221 مكرراً) إلى «المعاقبة بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر». وجاء القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية معرفاً، أن أي تفجير بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر يعتبر إرهاباً، مؤكداً أن استهداف المصلين الآمنين في بيت من بيوت الله يعد إرهاباً لا جدال فيه. كما إن المادة (10) من القانون نصت على «يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله»، إضافة إلى أن المادة (26) من القانون نصت على «للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن ستين يوماً»، وحدد القانون عقوبات غليظة على من يدعم أو يشكل أي جمعية أو منظمة أو هيئة إرهابية، حيث تتراوح العقوبات ما بين السجن المؤبد أو الإعدام».