كتب - عادل محسن:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها حول المرسوم، إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تقدم مرئياتها حول المرسوم بعد طلب اللجنة في 6 يناير الماضي، وتم تذكيرها 3 مرات في فبراير ومارس، مشيرة إلى أنها انتهت إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، أجازت الفقرة ب من المادة 13 من المرسوم بقانون لأطراف النزاع أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى.
كما عدلت المادة 14 من المشروع، موعد الطعن المنصوص عليه في المادة 13 من القانون بجعله 45 يوماً، وكذلك خفض مبلغ الكفالة بحيث أصبح يعادل 1% من المبلغ المحكوم به، أو 100 ألف دينار أيهما أقل، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها حول المرسوم، إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تقدم مرئياتها حول المرسوم بعد طلب اللجنة في 6 يناير الماضي، وتم تذكيرها 3 مرات في فبراير ومارس، مشيرة إلى أنها انتهت إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
ويتألف المرسوم بقانون من مادتين، أجازت الفقرة ب من المادة 13 من المرسوم بقانون لأطراف النزاع أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى.
كما عدلت المادة 14 من المشروع، موعد الطعن المنصوص عليه في المادة 13 من القانون بجعله 45 يوماً، وكذلك خفض مبلغ الكفالة بحيث أصبح يعادل 1% من المبلغ المحكوم به، أو 100 ألف دينار أيهما أقل، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.