كتب - إبراهيم الزياني:
اقترح أعضاء بمجلس الشورى تعديل قانون الإرهاب، بحيث يقضي بسجن من يروج مطبوعات تحث على الإرهاب 10 سنوات، و7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يمجد الأعمال الإرهابية.
وينص التعديل المقترح على السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف، كل من مجد أو برر أو شجع الأعمال الإرهابية، بقصد التحريض أو التشجيع على إتيان فعل مماثل للجريمة الإرهابية.
وتناول الاقتراح بقانون تعديل المادة 11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، كل من حاز ـ بالذات أو بالواسطة ـ محرراً أو مطبوعاً يتضمن ترويجاً للإرهاب أو تعظيماً أو تبريراً أو تشجيعاً عليه بقصد توزيعه، وكل من حاز أية وسيلة طبع أو تسجيل أو علانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت ولو بصفة وقتية، لطبع أو تسجيل أو إذاعة المطبوعات المروجة للإرهاب.
وقال مقدمو المقترح في مذكرتهم الإيضاحية، إن «هناك أشخاصاً معادين للنهج الديمقراطي في البحرين، يستخدمون مصطلحات وعبارات مؤثرة ذات طابع يمجد الأعمال الإرهابية ويعظمها ويبررها ويشجع عليها، وتمجيد مرتكبيها، ما يؤثر ويدفع الآخرين إلى إتيان أفعال مماثلة ضد الوطن والمواطن ورجال الأمن».
وأرجعوا إفلات مرتكبي الأفعال الإرهابية من العقاب، إلى عدم تجريم هذه الأفعال بنص قانوني صريح وواضح، يتضمن الفعل والعقوبة المقررة، لافتين إلى أن هؤلاء يمارسون تحريضهم تحت مسميات تمجيد الأفعال الجرمية ضد مصالح الوطن والمواطن، وتصوير الواقع الجرمي على أنه عمل بطولي، ما يقتضي تجريم الأفعال والأقوال وتشديد العقاب للحد منها.
وأكد مقدمو المقترح أن النهج الدولي أصبح يتوسع في مسائل تجريم الأفعال المساندة للجرائم.