مجلس الخدمة المدنية يوصي مجلس الوزراء بمقدار المكافأة في ضوء المعايير


أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً حدد بمقتضاه معايير وقواعد خاصة لمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، تتعلق بمرجعية إنشائها، ونوع المجلس أو اللجنة مالية كانت أو إدارية، ومقدار المكافأة وضوابط صرفها، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ، تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس الحكومية التي تتبعها مجالس الإدارات أو اللجان الحكومية.
ونص القرار في المادة الأولى منه على اعتمــاد القواعـــد والمعايير، وتحديــد مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة، وإجراءات التنفيذ.
وتضمنت المعايير النص على «صرف المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لجدول مرفق بالقرار بحسب مرجعية إنشائها، ونوع المجلس أو اللجنة، مالية كانت أو إدارية، ومقدار هذه المكافأة وضوابط صرفها».
وحدد القرار «مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ، بينها مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات الحكومية التي تتبعها مجالس الإدارات أو اللجان الحكومية».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يتولى مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلبات المحالة إليه من مجلس الوزراء لدراستها والتوصية بمقدار المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية وذلك في ضوء تلك المعايير والقواعد التي اعتمدها هذا القرار».
وفيما يلي نص القرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ:
المادة الأولى : تعتمد المعاييــر والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، ومسؤوليات الجهات المختصة وإجراءات التنفيذ المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية: يتولى مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلبات المحالة إليه من مجلس الوزراء لدراستها والتوصية بمقدار المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ، وذلك في ضوء المعايير والقواعد المرافقة لهذا القرار.
المادة الثالثة: على نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزراء والمعنيين ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.