كتبت - زهراء حبيب:
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، 31 شخصاً شرعوا بقتل 3 رجال الشرطة باستخدام أسلحة شوزن محلية الصنع والزجاجات الحارقة، بالسجن فترات تراوحت بين 15 و10 و5 سنوات.
وسجنت المحكمة 6 أشخاص 15 سنة، عن تهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح الشوزن وذخائر، بينما قضت بـ10 سنوات لـ24 مداناً بالقضية، و5 سنوات لمدان آخر، مع مصادرة المضبوطات والأسلحة والذخائر المضبوطة في مقبرة الدراز.
وتشير وقائع القضية إلى أن المدانين اتفقوا على استدراج رجال الشرطة، بتجمهر نحو 400 شخص في الدراز، وإلقاء الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية على رجال الشرطة باستخدام القواذف المصنوعة من مطافئ الحريق، ثم دخلوا إلى أزقة المنطقة وانقسموا لمجموعتين، وعندما حضرت قوات الشرطة اعتدوا عليهم بسلاح الشوزن، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، ومن خلال التحريات تم التوصل للمدان الرابع واعترف بالواقعة، وأرشد عن مخبأ سلاحي الشوزن بالمقبرة.
وعثرت الجهات المختصة على أسلحة الشوزن، وطلقتي غاز و10 طلقات شوزن، و3 أظرف لذخائر غير مستعملة، وأدوات تستخدم في أعمال الشغب.
وجاء باعترافات أحد المدانين أن المدان الأول طلب منه المشاركة بالتجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة بأسلحة الشوزن محلية الصنع، فأحضر سلاحاً بحوزته وتوجه قرب أحد المآتم بمنطقة الدراز، وهناك شاهد نحو 100 متجمهر يرتدون اللثام، وبأيديهم قواذف الأسياخ و»المولوتوف»، وانقسموا لمجموعتين الأولى ترمي «المولوتوف» لاستدراج رجال الشرطة، والثانية تنتظر قدومهم لرميهم بالشوزن.
وعاقبت المحكمة المتهمين على الاتهامات المسندة إليهم، بتهمة أنهم من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى الكمين، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهم، تنفيذاً لغرض إرهابي، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأسندت للمدانين الأربعة بالقضية، تهمة حيازة أسلحة نارية «شوزن» دون ترخيص، وحيازة ذخيرة تستعمل في تلك الأسلحة، دون أن يكون مرخصاً لهم بحملها.
وواجه المدانون من الخامس وحتى 31، تهمة الاشتراك مع الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة، على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على التجمهر، واستدراج رجال الشرطة إلى الكمين وأطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.
وأسندت للمدانين جميعاً تهمتي الاشتراك في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وفيما يخص المدان السادس أوضحت المحكمة أنه جاوز 15 من عمره لكنه لم يتجاوز 18، ويتوافر في حقه العذر المخفف، لكن توفر في الواقعة الظرف المشدد وهو إصابة المجني عليهم من الشرطة، وعليه غلبت المحكمة الظرف المشدد على العذر وقضت بسجنه 5 سنوات.
وأشارت إلى أن التهم المسندة للمدانين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يتوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.