كتب - إبراهيم الزياني:
أنهى مجلس النواب النصف الأول من دور الانعقاد الحالي، بطرح أكبر عدد طلبات لمواضيع عامة للنقاش بواقع 4 طلبات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، مقارنة بالفترة ذاتها من أدوار الانعقاد الماضية، منذ التعديلات التي أتاحت للمجلس طرح مواضيع النقاش العامة.
وطلب نواب خلال دور الانعقاد الحالي، طرح 4 مواضيع للمناقشة العامة، أنهى منها موضوعان، الأول حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، والآخر عن معالجة مشكلة العمالة السائبة، ومن المقرر أن يستوضح سياسة الحكومة حول استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب مع وجود الكوادر البحرينية المؤهلة اليوم، فيما يناقش معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين في جلسته الأسبوع المقبل.
ومنحت التعديلات الدستورية الأخيرة، الحق للنواب لمناقشة مواضيع عامة مع الحكومة، إذ نصت المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة».
يذكر أن مجلس النواب شكل طرح 6 مواضيع للمناقشة العامة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الماضي، وهي بشأن معالجة مشكلة مياه الأمطار والمجاري، وحول المشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة، وعن سكن العمال وخاصة العزاب، وحول تصفية (شركة الخليج للتقنيات) وتضرر العديد من المواطنين وعوائلهم من جراء القرار، وبشأن رفع قيمة الإيجارات الشهرية على مستأجري شاليهات بلاج الجزائر، إضافة إلى مناقشة موضوع جميع المستنقعات في أنحاء المملكة.
وفي دور الانعقاد الذي يليه، طلب المجلس طرح 4 مواضيع للمناقشة العامة، الأول حول زيادة حالات وفيات مرضى السكلر، ومشكلة هروب خدم المنازل، وأزمة الدواجن التي تشهدها المملكة وأدرج المجلس على جدول أعماله سياسة الحكومة حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، إلا أن الأخيرتين لم يناقشهما المجلس نظراً لعدم وجود الأعضاء الخمسة المتقدمين بطلب المناقشة.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحة للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.