كتب ـ إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة تعريض طفل لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، لتصل إلى ثلاثة أشهر، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع إحداهما.
وينص التعديل على المادة (320) من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس».
ويرفع التعديل، الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء المقبل، الحد الأدنى لعقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر، إذ أنها غير محددة في القانون النافذ، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع إحداهما، كما وضع حد أدنى للغرامة يبلغ مائة دينار، نظراً لعدم وجود نص يتضمن الحد الأدنى للغرامة.
كما يغلظ المشروع بقانون، العقوبة المقرة بموجب الفقرة الثانية من المادة، إذ وضع حد أدنى لعقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس، اتساقاً مع تعديل الفقرة الأولى من ذات المادة، الذي شدد العقوبة على الجريمة في حالتها العادية، ما يستدعي معه -حسب الصياغة القانونية- ضرورة تشديد العقوبة على الظرف المشدد.
وذكرت وزارة الداخلية في مرئياتها، أن «التعديل يحمي شريحة الأطفال من تعريضهم للخطر، وهو الأمر الذي خلا منه قانون الطفل، إذ أحال هذا الجانب إلى القوانين العقابية، ولما كان نص المادة (320) من قانون العقوبات غير كافٍ من حيث العقوبة، فإن الوزارة تتفق مع مشروع التعديل المقترح دون أية ملاحظات بشأنه».