كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إن قانون تعدد النقابات صدر بمرسوم ملكي أثناء الإجازة التشريعية بين الدور الأول والثاني وهو مختلف عن المشروع الماثل الآن أمام اللجنة، والذي عالج قانون النقابات بالكامل وليس جزءاً واحداً منه كما هو المرسوم، آملاً أن يتم رفع تقرير المشروع في الدور الرابع والأخير وإدراجه على جدول النواب ليتم الانتهاء منه قبل نهاية الفصل التشريعي.
ومكث مشروع قانون «النقابات المهنية» عند لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب حوالي عامين ونصف بغرض الدراسة، حيث مددت اللجنة للمشروع 17 مرة.
وأشار علي العطيش إلى أن اللجنة مازالت تدرس المذكرة الإيضاحية للمشروع المبنية على مذكرة الاقتراح».
جدير بالذكر أن المشروع بقانون أحيل إلى النواب بصفة الاستعجال بعد أن أقره مجلس الشورى كمقترح بقانون، وقد كان أصل المشروع بقانون اقتراحاً بقانون تقدم به مجلس الشورى.
وأتى المشروع ليسد فراغاً تشريعياً، حيث جاء في المذكرة التي أرفقت بالاقتراح أنه «ينص الدستور في مادته 27 على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها» فإن المقترح جاء تأسيساً على هذا النص الدستوري».
وأضافت المذكرة «صدر المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية إلا أن هذا المرسوم لم يقر إصدار قانون للنقابات المهنية ولاتزال التنظيمات المهنية في المملكة تخضع لقانون الجمعيات الحالي رقم 21 لسنة 1989».
وأجاز المقترح للجمعيات المهنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989 وتعديلاته، أن تطلب التحول إلى نقابة ويجب على من يطلب منها ذلك أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويصدر نظام داخلي لكل نقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وتنص المادة الثانية من المقترح على أنه «يجوز إنشاء نقابة لكل مهنة من المهن الحرة» وتهدف كل نقابة في مجال نشاطها إلى تحقيق عدد من الأمور حسب المادة الثالثة هي «تجنيد طاقات أعضاء النقابة لتأدية رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمونها للمجتمع البحريني، الارتقاء بالمهنة وتطويرها بما يحقق للمجتمع أكبر قدر للاستفادة منها، المحافظة على كرامة المهنة وأخلاقياتها والذود عن حقوق الأعضاء ومصالحهم المشروعة، تنمية وتعميق روح الانتماء الوطني والإخاء والتعاون بين الأعضاء والعمل على تهيئة فرص عمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحياً واجتماعياً وثقافياً وتهيئة الظروف المعنوية والمادية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم».
كما إن على النقابة بحسب المادة المذكورة «تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمجتمع والعمل على حل ما قد ينشأ من خلاف بين الأعضاء وبعضهم أو بين الأعضاء وغيرهم من الأشخاص بسبب المهنة وذلك بوضع لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة الأعضاء ويتمشى مع قيم المجتمع البحريني وتأديب المخالفين لها وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي».
ولكل نقابة بحسب المقترح «مجلس النقابة والجمعية العمومية». وتختص الجمعية العمومية العادية بعدد من الشؤون منها «انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة، إقرار مشروع النظام الداخلي ولائحة آداب وتقاليد المهنة بناء على ما يقترحه مجلس النقابة وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الموازنة الخاصة بالسنة المالية الجديدة، وضع القواعد المنظمة لمنح المعاشات والإعانات التي تقدمها النقابة للأعضاء على ضوء المركز المالي لصندوق المعاشات والإعانات، النظر في المسائل التي تهم النقابة ويرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية، تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه، تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في النظام الأساسي».