أمر قاضي تنفيذ العقاب، بحبس مدان بالإقامة غير الشرعية في البلاد رفض دفع الغرامة المرتبة عليه والبالغة 100 دينار، لحين سداد الغرامة، أو قضاء المدة المقررة قانوناً وهي الحبس 20 يوماً، على ما ذكر رئيس نيابة التنفيذ حمد خلف. وقال خلف في تصريح له أمس، إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً بتاريخ 28 أكتوبر 2014 حضورياً ضد أحد الأشخاص بتهمة الإقامة غير المشروعة بالبلاد، وغرمته 100 دينار وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد. وأضاف أن المدان طعن بالحكم بطريق الاستئناف، دون أن يسدد الغرامة المقضي بها، وكان من المقرر قانوناً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها، وهو نص قانوني لا لبس فيه ولا تأويل.
وذكر أن المدان حضر جلسة الاستئناف أمس، وطلب التأجيل للمرافعة، فاستجابت المحكمة لطلبه وأرجأت القضية لجلسة 6 مايو المقبل للمرافعة، وتم عرض المحكوم عليه على نيابة التنفيذ لسداد الغرامة المحكوم عليه بها، وإفهامه بضرورة سدادها حتى يمكن إخلاء سبيله. وتابع رئيس النيابة «المدان ورغم علمه بوجوب سداد الغرامة قانوناً، باعتباره من دارسي القانون والعاملين به رفض سدادها، ما حدا بالنيابة إلى عرضه على قاضي تنفيذ العقاب المختص قانوناً بنظر أمره في هذه الحالة». وقال إن المدان أصر على الرفض، فأصدر القاضي أمره بالتنفيذ عليه بالإكراه البدني، ما يعني حبسه حتى يسدد الغرامة والإفراج عنه فور سدادها، أو حبسه للمدة المقررة قانوناً وهي 20 يوماً في حالة عدم السداد.