كتب - حسن عبدالنبي:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات، عبدالرحمن الباكر إن حجم «صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات» بلغ نحو 600 ألف دينار.
وأفاد الباكر في تصريحات، أن هناك لجنة من المجلس تقوم بدراسة الطلبات من خلال تزويدها بالتقارير المقدمة من الجهات الطبية أو من خلال تقارير المرور في حالة تعرض الحادث للوفاة بفعل مجهول ويتم على أساسه التعوض، ومن حق اللجنة الاستعانة بأي خبير من خارجها لإثبات الحالات.
ويهدف الصندوق، إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث حين وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة بالحادث، إفلاس المؤمن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه، وإذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
وذكر الباكر، أن الصندوق الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار اللاحقة بالممتلكات.
وأضاف، أن صندوق تعـويض المتضررين بادرة أطلقتها شركات التأمين لتقديم مساهمات إنسانية واجتماعية، تجاه المتضررين من الحوادث المسجلة ضد مجهول، واستغرقت دراسة إنشاء الصندوق عاماً ونصف، قورنت خلالها النماذج المطبقة في عدة دول.
وعن تمويل الصندوق أوضح، أن الموارد المالية للصندوق تتكون من 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمن، أو مبلغ 5 آلاف دينار أيهما أكثر، تحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن.
وأشار إلى أنه يتم احتساب التعويضات، بمبلغ 10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث، ومثلها عن كل حالة عجز كلي، ومبلغ مماثل عن كل عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز، ومبلغ 1000 دينار يدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، و500 دينار للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية، و300 دينار لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، و200 دينار في حالة العجز الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3 آلاف دينار.