سأل النائب أسامة الخاجة، وزير العمل جميل حميدان، عن القوانين الصادرة لضمان حقوق المرأة العاملة واستحقاقها لإجازات الرعاية، وعدد طلبات التوظيف بمناطق مدينة عيسى والناصفة وجرداب وجدعلي وتوبلي.
ونص السؤال «انضمت البحرين إلى مجموعة من الاتفاقات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بالمرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما القوانين التي سنتها الوزارة لضمان حقوق المرأة؟».
ونقل الخاجة عن نص المادة (34) من القانون رقم 36 لسنة 2012 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي على أنه «تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات بحد أقصى 6 أشهر في المرة الواحدة، ولـ3 مرات طوال مدة خدمتها».
وتساءل «هل يحق لرب العمل رفض أو تنظيم الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة بالقطاع الأهلي؟ وإن تم الرفض فما الإجراء المتخذ من قبلكم؟ كم عدد طلبات التوظيف المقدمة من مجمعات مدينة عيسى 816، الناصفة 733، جرداب 729، جدعلي 721، توبلي 709؟ كم طلباً تم البت فيها؟».