صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013 . ونص المرسوم الاول رقم ( 20 ) بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، وجاء فيه :المادة الاولى : يستبدل بنصوص المواد ( 10 ) و ( 17 ) و ( 30 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، النصوص الاتية : مادة( 10 ) :يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي ايا كان نوع هذا التفجير او شكله . وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكلا محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بانها كذلك مادة ( 17 ) : يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي ولو لم يرتكب على فعله اثر .مادة( 30 ) :للنيابة العامة ان تامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المادة الثانية : تضاف عبارة " او اموال " بعد كلمة " آلات " وقبل عبارة " او معلومات "الواردة في الفقرة الثانية من المادة( 6 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية كما تضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم ( 24 ) مكررا ، نصها الاتي مادة رقم ( 24 ) مكررا :بالإضافة الى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 5 ) الى( 9 ) و( 12 ) و (17 ) من هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد .المادة الثالثة :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية اما المرسوم الثاني رقم 21 فجاء بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسوم الوزير : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم الاغراض العامة : جميع اوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية او اجتماعية او تعليمية او ثقافية او دينية . ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الاموال التي تجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون ، وعلى سجلات الاشخاص الاعتبارية المرخص لها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذه القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.جمع المال : كل نشاط يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يكون الغرض منه جمع الاموال او قبول التبرعات النقدية او العينية بأية وسيلة من وسائل جمع مع المال وذلك من اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الملكة اوخارجه المرخص له : كل شخص طبيعي اواعتباري تم منحه ترخيص بجمع المال او تم اخطاره بقبول تبرع وفقا لاحكام هذه القانون.مادة (2) يحظر على الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية جمع المال لاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقا لاحكام هذه القانون. مادة (3) يقدم طلب الترخيص بجمع المال الى الوزارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الجمع بشهرين على الاقل ، وعلى ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منهوللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمع المال ووسائل الجمع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الخص بجمع المال. مادة (4) يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري ان يكون مسجلا او مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له ، وان يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي انشىء من اجله هذا الشخص ، وبالنسبة للشخص الطبيعي ان يكون بحرينيا كامل الاهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده احكام نهائية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.مادة (5)على الوزارة ان تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها قبل البت في الطلب ان تستطلع راي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من اجله المال .ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب او رفضه كما تخطر الجهات الحكومية المختصة ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب .مادة (6)يلتزم المرخص له بفتح حساب في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة وان يخطر الوزارة برقم هذا الحساب.مادة(7)يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري تلقى تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص ان يبلغ الوزارة خلال سبعة ايام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع وعلى الوزارة ان تخطر خلال خمسة عشر يوما بقبول هذا التبرع او رفضه طبقا لاتفاق الغرض منه مع الاغراض العامة من عدمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والاجراءات المتعلقة بها وقواعد ايفاقها والتقرير بشأنها. مادة(8)لا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من اجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة ويتحمل المرخص له المسئولية تجاه المتبرع اذا كان التبرع مشروطا دون ادنى مسئولية في ذلك على الوزارة. ويلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال او الاخطار بقبول التبرع بان يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ التي جمعت واوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنويا اذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة .وتبين اللائحة التنفيذية طرق التحقق من اوجه انفاق المال في الغرض المخصص له. مادة (9) لا يجوز للمرخص له تحويل اية مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج المملكة الا بموافقة الوزير ووفقا للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية .ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة ان يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك. مادة(10)لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (11)يحضر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة ان تصدر قرارا بالغاء الترخيص و وفق عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.مادة (12)تعتبر الاموال التي تجمع وفقا لاحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات ، ويعتبر المرخص لهم من الاشخاص الطبيعية والقائمين على الاشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه.ويتولى ديوان المراقبة المالية والادارية بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الاموال ، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.مادة (13)يستثنى من تطبيق احكام هذه القانون الجهات الحكومية والجهات المنشأة او التي تنشأ بقوانين او مراسيم او اوامر ملكية ، ويجوز لمجلس الوزراء ، او الوزير المعني بهذه الجهات بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع ضوابط لجمع المال لاغراض العامة ، وذلك في تلك الجهات. مادة (14)يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار ولا تجاوز خمسمائة الف دينار ، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي.ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ، ويعتبر جمع المال لغير الاغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفا مشددا. ويعاقب على مخالفة باقي احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاموال التي تم جمعها او اية اموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة ، وتؤول الاموال محل المصادرة لصالح الاعمال الخيرية التي تحددها الوزراة.مادة (15)يلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون. مادة(16) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. مادة (17)على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.