تغليظ عقوبة جرائم الانتخابات من 6 أشهر لسنتين
زيادة غرامة الجرائم من 500 لـ2000 دينار
3 سنوات و3 آلاف دينار لكل موظف عام يتورط بـ«جرائم انتخابات»



كتب – إيهاب أحمد:
ينظر مجلس الشورى الأحد اقتراحاً بقانون يقضي بتغليظ العقوبات المسنة بمرسوم مباشرة الحقوق السياسية، إذ يرفع عقوبة الجرائم المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب من 6 أشهر إلى سنتين ويزيد الغرامة من 500 دينار إلى ألفي دينار، إضافة إلى فرض العقوبة ذاتها حيال من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخابات.
ويشدد التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عقوبة الموظف العام ذو الصلة بالانتخابات حال ارتكابه أياً من جرائم الانتخابات، ليرفعها إلى السجن 3 سنوات مع فرض غرامة 3 آلاف دينار .
ويهدف اقتراح القانون لتعديل المادتين «30» و»31» من المرسوم بقانون رقم «4» لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بحسب معديه الذين يؤكدون أن «العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية يجب أن تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها على العملية الانتخابية»، مشيرين إلى أن «التعديل المقترح يهدف الردع من خلال تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس بالعملية الانتخابية».
وينص التعديل المقترح في المادة 30 من باب جرائم الاستفتاء والانتخاب على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار». وتناول التعديل المقترح البند «7» من المادة 30 بإضافة عبارة «أو الانتخاب» بعد كلمة «الاستفتاء»، ليصبح النص «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة بعد التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
ويجرم التعديل بالعقوبة ذاتها كل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، أو استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، أوأهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
ويتشدد التعديل مع من «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة 31 على أنه» مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».